كانت حركته بنيّة الطواف ولكن إذا استدبر يجب عليه إعادة المقدار الّذي استدبر فيه « 1 » .
الشيخ الصافي : س : لو دفعه الزحام إلى الامام ولم يتمكّن من الاختيار فما نظر سماحتكم في هذه المسألة ؟ ج : إن سلب منه الاختيار كلًا في هذه المسافة فصحة طوافه محل إشكال « 2 » .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير « 3 » .
الشيخ المكارم : إذا كانت جماعة الطائفين كبيرة جداً بحيث يتقدّم الإنسان إلى الامام في سيره في المطاف من دون اختياره وتحت ضغط الطائفين لا يضرّ ذلك بطوافه بل يكفي أن ينوي في البداية الطواف ويدخل في ضمن جماعة الطائفين بهذه النيّة « 4 » .
الشيخ الوحيد : السادس : أن يطوف بالبيت باختياره سبع مرّات بلا زيادة ولا نقيصة . . . كما أنّه إذا طاف بلا اختيار منه لا يصحّ ولا بدّ من تداركه « 5 » .
جواز الطواف ماشياً وراكباً
في التحرير م 11 : يصحّ الطواف بأي نحو من السرعة والبطء ماشياً وراكباً لكن الأولى المشي اقتصاداً .
السيد الشبيري : لا يجب أن يكون الطواف بالسير المتعارف بل يجوز أن يسير سريعاً أو بطيئاً كما يجوز أن يطوف راكباً « 6 » وقال في ص 153 : يجوز الطواف بالوسائل النقلية كالعربة اختياراً لكن يجب أن يقودها هو بنفسه مع الإمكان فيطوف بطوافها ولا تصل النوبة إلى وظيفة العاجز ما أمكنه ذلك فإنّه من نوع الطواف الاختياري شرعاً « 7 » .
السيد السيستاني : س : هل يجوز في حال الاختيار الطواف ركوباً على العربة أو الدرّاجة أو السرير أو لا ؟ ج : اللازم في حال الاختيار أن يصدق أنّه يطوف بنفسه لا أنّ غيره يطوفه فلا بأس بركوب العربة أو الدرّاجة إذا كان هو المتصدي لتحريكها أو كان
هامش
( 1 ) الصراط ج 4 ، ص 171 وفيه أيضاً فرع آخر فراجع .
( 2 ) ألف مسألة ، مع الترجمة ، ص 144 .
( 3 ) ص 102 .
( 4 ) المناسك ، ص 182 .
( 5 ) المناسك ، ص 127 .
( 6 ) المناسك ، ص 140 .
( 7 ) المناسك ، م 450 .