تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
السيد الگلپايگاني : والأحوط ترك استعمال الرياحين كلّها « 1 » . السيد الخوئي : لا بأس بأكل الفواكه الطيّبة الرائحة كالتفّاح ولكن يمسك عن شمّها حين الأكل على الأحوط « 2 » إلى قوله في فرع 239 : ولا بأس بشم خلوق الكعبة وهو نوع خاص من العطر « 3 » . * * * الشيخ البهجة : الأحوط لزوماً أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيّبة في غير حال السعي ولا بأس بشم خلوق الكعبة وهو نوع خاص من العطر « 4 » . الشيخ التبريزي : الأحوط لزوماً أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيّبة وغيرها الحال ( حال السعي ) ولا بأس بشم خلوق الكعبة وهو نوع خاص من العطر « 5 » . الشيخ الصافي : والأحوط ترك استعمال الرياحين كلّها « 6 » . الشيخ الفاضل : المتن إلى قول الماتن : ( وهو مجهول عندنا ) فانّه دام ظلّه قال : بل الظاهر أنّه طيب خاص مركب من أنواع خاصة من الطيب إلى آخر التعليقة وإلى قول الماتن : ( فالأحوط الاجتناب من الطيب المستعمل فيها ) . فإنّه دام ظلّه علّق عليه بقوله : ظاهره أنّ الاحتياط وجوبيّ ومتفرع على جهالة معنى الخلوق مع أنّه على هذا التقدير يكون الجاري هو أصل البراءة كما في نظائره من دوران المقيد المجمل مفهوماً بين المتباينين أو أكثر . الشيخ المكارم : لا يجوز للمحرم شم الأزاهير على الأحوط وجوباً « 7 » . الشيخ الوحيد : لا يجب على المحرم أن يمسك أنفه من الرائحة الطيّبة حال سعيه إلى قوله : ويجب الإمساك على أنفه من الرائحة الطيّبة في غير هذا الحال ولا بأس بشم خلوق الكعبة « 8 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 88 . ( 2 ) المناسك ، ص 238 . ( 3 ) المناسك ، ص 105 . ( 4 ) المناسك ، م 226 . ( 5 ) المناسك ، م 239 ، مع التخليص . ( 6 ) المناسك ، ص 75 . ( 7 ) المناسك ، م 122 . ( 8 ) المناسك ، م 236 .