المحرم وكذا إمساكه ولو كان لأجل حفظه لمالكه المحل . . . « 1 »
* * * الشيخ البهجة : إذا أحرم المكلّف حرمت عليه أمور وهي خمسة وعشرون كما يلي :
1 - الصيد البرّي . . . لا يجوز للمحرم سواء كان في الحلّ أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله سواء كان محلل الأكل أم لم يكن « 2 » .
الشيخ التبريزي : إذا أحرم المكلّف حرمت عليه أمور وهي خمسة وعشرون كما يلي :
1 - الصيد البرّي إلى آخر المتن المذكور . « 3 »
الشيخ الصافي : وهي خمسة وعشرون محرماً يجب على المكلّف أن يحرّم على نفسه فعلها في نية الإحرام وهي كما يلي : 1 - الصيد ، صيد الحيوان البرّي حلالًا كان أكل لحمه أم حراماً كالغزال والوعل والثعلب والأرنب وأمثالها وكذا ذبحه وأكله وإمساكه والإعانة على صيده بدلالة أو إشارة أو الإغلاق عليه . . . « 4 »
الشيخ الفاضل : الأول صيد البرّ اصطياداً وأكلًا ولو صاده محل وإشارة ودلالة وإغلاقاً وذبحاً وفرخاً وبيضةً فلو ذبحه كان ميتة على المشهور وهو أحوط . . . « 5 »
الشيخ المكارم : صيد الحيوانات البرّية يحرم على المحرم صيد الحيوانات البرّية أو ذبحها وهكذا يحرم صيد الطيور ولا فرق في الصيد بين التفرّد بذلك وبين المشاركة مع الآخرين وإعانتهم على ذلك . « 6 »
الشيخ الوحيد : وهي ستة وعشرون كما يلي . . . الصيد ، يحرم على المحرم سواء كان في الحلّ أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله سواء كان محلل الأكل أم لم يكن ويحرم عليه قتل الحيوان البرّي وإن تأهّل بعد صيد ويحرم صيد الحرم مطلقاً وإن كان الصائد محلًا . . . « 7 »
هامش
( 1 ) المناسك ، م 287
( 2 ) المناسك ، ص 88
( 3 ) المناسك ، ص 101
( 4 ) المناسك ، ص 69
( 5 ) ص 77 ، وله دام ظلّه في هذا المتن تعليقتان فمن أراد فليراجع .
( 6 ) المناسك ، ص 86
( 7 ) المناسك ، ص 88