تروك الإحرام
في التحرير : والمحرمات منه أمور : الأول صيد البر اصطياداً وأكلًا - ولو صاده محلّ - وإشارة ودلالة وإغلاقاً وذبحاً وفرخاً وبيضةً ولو ذبحه كان ميتة على المشهور وهو أحوط والطيور حتى الجراد بحكم الصيد البري . . .
السيد الخوئي : الأول الصيد البرّي - لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البرّى أو قتله سواء كان محلّل الأكل أم لم يكن كما لا يجوز له قتل الحيوان البرّى وإن تأهّل بعد صيده ولا يجوز صيد الحرم مطلقاً وإن كان الصائد محلًا . « 1 »
السيد السيستاني : لا يجوز للمحرم استحلال شيء من صيد البر . . . والمراد بالصيد الحيوان الممتنع بالطبع وإن تأهّل لعارض ولا فرق فيه بين أن يكون محلل الأكل أم لا على الأظهر « 2 » .
السيد الگلپايگاني : الأول صيد الحيوان البرّى حلالًا كان أكل لحمه أم حراماً كالغزال والوعل والثعلب والأرنب وأمثالها والطير والجراد . . . ما عدا السباع الضارية لو يخاف منها أو السباع من الطيور لو آذت حمام الحرم . . . « 3 »
السيد الشبيري : التاسع عشر صيد البرّ - صيد البر وإعانة الصائد عليه حرام على
هامش
( 1 ) المناسك ، م 199
( 2 ) المناسك ، ص 103
( 3 ) المناسك ، ص 86