تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
الشيخ الوحيد : والأحوط الأفضل الإحرام من مسجدها المعروف بمسجد الشجرة وقد مضى في الفرع الماضي .

محاذاة الميقات

في التحرير م 4 - 5 : من لم يمرّ على أحد المواقيت جاز له الإحرام من محاذاة أحدها . . . المراد من المحاذاة أن يصل في طريقه إلى مكّة إلى موضع يكون الميقات على يمينه أو يساره بخط مستقيم بحيث لو جاوز منه يتمايل الميقات إلى الخلف . السيد الخوئي : وفي التعدّي عن محاذاة مسجد الشجرة إلى محاذاة غيره من المواقيت بل عن خصوص المورد المذكور إشكال بل الظاهر عدم التعدّي إذا كان الفصل كثيراً « 1 » . السيد السيستاني : فإنّ من سلك طريقاً لا يمرّ بشيء من المواقيت السابقة إذا وصل إلى موضع يحاذي أحدها أحرم من ذلك الموضع . . . « 2 » السيد الگلپايگاني : ولو حاذى مسجد الشجرة فلا يجوز أن يتعدّى موضع المحاذاة إلّا بالإحرام « 3 » . السيد الخامنه‌اي : من لم يمرّ من أحد المواقيت السابقة ووصل إلى مكان يحاذي أحدها أحرم منه « 4 » . السيد الشبيري : من لم يمرّ على أحد المواقيت ولا بالقرب منه كفاه الإحرام من أيّ موضع قبل الحرم سواء كان محاذياً للميقات أو قبله أو بعده ولا حاجة إلى النذر ، نعم إن عيّن موضعاً معيّناً قبل الحرم بالنذر تعيّن « 5 » . * * * الشيخ البهجة : محاذاة المواقيت الخمسة ، من كان طريقه إلى مكّة لا يمرّ بأيّ من المواقيت الخمسة ، فعليه الإحرام من محاذاة أوّل ميقات قريب له وفي صورة عدم إحراز المحاذاة باليقين أو الظنّ فالأحوط الذهاب إلى الميقات . . . « 6 » الشيخ التبريزي : محاذاة مسجد الشجرة إلى قوله مدّ ظلّه : وفي التعدّي عن محاذاة مسجد الشجرة إلى محاذاة غيره من المواقيت بل عن خصوص المورد المذكور إشكال ولكنّه غير بعيد خصوصاً إذا لم يكن الفصل كثيراً « 7 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 74 ، أخذنا موضع الحاجة . ( 2 ) المناسك ، ص 82 ( 3 ) المناسك ، ص 82 ( 4 ) المناسك ، ص 62 ( 5 ) المناسك ، ص 56 ( 6 ) المناسك ، ص 73 ( 7 ) المناسك ، ص 83