السيد الشبيري : لا يجوز للحائض الدخول في المسجد إلّا اجتيازاً نعم لو أحرمت الحائض في مسجد الشجرة في غير حالة الاجتياز صحّ إحرامها وإن كانت آثمة إذا ارتكبت ذلك عن علم وعمد واختيار « 1 » .
* * * الشيخ البهجة : وظيفة المرأة الحائض وسائر المعذورين إن لم يتمكّنوا من دخول المسجد فعليهم على الأحوط الإحرام من خارج المسجد ثمّ يجدّدوا الإحرام في الجحفة أو ما يحاذيها ، وإذا نامت الحائض في الطريق أو غفلت عن الجحفة ولم تتمكّن من العودة إلى الميقات اكتفت بإحرامها الّذي عقدته خارج مسجد الشجرة ، ويجوز لها الإحرام قبل الميقات بالنذر وإن كانت نائبة « 2 » .
الشيخ التبريزي : مضى في الفرع السابق قوله مدّ ظلّه : يجوز الإحرام من خارج المسجد محاذياً له من اليسار أو اليمين والأحوط الإحرام من نفس المسجد مع الإمكان .
الشيخ الصافي : وأمّا الجنب والحائض فلا يجوز لهما دخول مسجد الشجرة والإحرام منه إلّا إذا كانا مجتازين كأن يكون الدخول من باب والخروج من باب آخر ويحرمان في طريقهما وينويان ويلبيان فإذا لم يمكن الاجتياز وجب عليهما الإحرام من خارج المسجد قريباً منه « 3 » . وقد مضى في الفرع السابق : الأولى والأحوط أن يكون الإحرام من داخل المسجد .
الشيخ الفاضل : مضى كلامه مدّ ظلّه في الفرع السابق - وفي مناسك الفارسي « 4 » :
حائض ونفساء كه هنوز پاك نشدهاند اگر نتوانند در حال عبور از داخل مسجد محرم شوند بايد كنار مسجد محرم شوند .
الشيخ المكارم : مضى كلامه مدّ ظلّه في الفرع السابق : لا يجب الإحرام من داخل مسجد الشجرة بل يكفي الإحرام من جوار المسجد أيضاً .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 57 .
( 2 ) ص 195 ، مع التلخيص .
( 3 ) المناسك ، ص 59 .
( 4 ) ص 94 .