تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
السيد السيستاني : والأحوط الإحرام من مسجدها المعروف بمسجد الشجرة وعدم كفاية الإحرام من خارج المسجد لغير الحائض ومن بحكمها وإن كان محاذياً له « 1 » . السيد الگلپايگاني : الأوّل مسجد الشجرة ويسمّى ذو الحليفة أو آبار علي وهو ميقات أهل المدينة ومن كان طريقه عليها وفي الفارسي : مىتوانند در خارج مسجد شجره با فاصلهء نزديك محرم شوند « 2 » . * * * الشيخ البهجة : ولا يجوز الإحرام من خارج المسجد محاذياً له من اليسار أو اليمين والأحوط الإحرام من نفس المسجد مع الإمكان « 3 » . الشيخ التبريزي : ويجوز الإحرام من خارج المسجد محاذياً له من اليسار أو اليمين والأحوط الإحرام من نفس المسجد مع الإمكان « 4 » . وفي الصراط : الميقات هو منطقة ذي الحليفة لا خصوص المسجد « 5 » . الشيخ الصافي : الأولى والأحوط أن يكون الإحرام من داخل المسجد والإحرام من خارج المسجد أيضاً يكفي « 6 » الشيخ الفاضل : والأحوط الاقتصار على نفس مسجد الشجرة لا عنده في الخارج بل لا يخلو من وجه « 7 » . الشيخ المكارم : لا يجب الإحرام من داخل مسجد الشجرة بل يكفي الإحرام من جوار المسجد أيضاً ثمّ لا فرق بين المسجد بحدوده السابقة والمسجد الفعلي الّذي وسّع كثيراً « 8 » . الشيخ الوحيد : والأحوط الأفضل الإحرام من مسجدها المعروف بمسجد الشجرة « 9 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 80 ، مواقيت الإحرام . ( 2 ) الأخير ، ص 81 ، م 285 . ( 3 ) المناسك ، ص 70 . ( 4 ) المناسك ، ص 80 . ( 5 ) الصراط ، ص 79 . ( 6 ) المناسك ، ص 81 ، مع الترجمة . ( 7 ) م 9 . ( 8 ) المناسك ، م 136 . ( 9 ) المناسك ، ص 56 ، م 136 .