أيضاً الشيخ البهجة : احرام در مسجد شجره احتياطاً در مكان مسجد قديم واصلى واقع شود ودر صورتي كه قسمت اصلى معلوم نباشد مىتوانند به نذر محرم شوند يا به ظن اكتفا نمايند « 1 » .
الشيخ النوري : والأحوط وجوباً الإحرام من نفس المسجد مع الإمكان « 2 » .
الجنب والحائض
في التحرير م 2 : الجنب والحائض والنفساء جاز لهم الإحرام حال العبور عن المسجد إذا لم يستلزم الوقوف فيه بل وجب عليهم حينئذٍ ولو لم يمكن لهم بلا وقوف فالجنب مع فقد الماء أو العذر عن استعماله يتيمّم للدخول والإحرام في المسجد وكذا الحائض والنفساء بعد نقائهما وأمّا قبل نقائهما فإن لم يمكن لهما الصبر إلى حال النقاء فالأحوط لهما الإحرام خارج المسجد عنده وتجديده في الجحفة أو محاذاتها .
السيد الگلپايگاني : وأمّا الجنب والحائض فلا يجوز لهما الدخول في مسجد الشجرة والإحرام منه إلّا إذا كانا مجتازين ولو لم يمكن الاجتياز يجب عليهما الإحرام من خارج المسجد قريباً منه « 3 » .
السيد الخوئي : ويجوز الإحرام خارج المسجد ( وقد مضى في الفرع السابق ) .
السيد السيستاني : س : ذكرتم في المناسك أنّ المرأة الحائض ونحوها يجوز لها الإحرام من خارج مسجد الشجرة ولكنّها لو دخلت المسجد وأحرمت فيه فهل يصحّ إحرامها ؟
ج : إذا أحرمت حال الاجتياز فيه بالدخول من باب والخروج من باب آخر صحّ بل يصحّ مطلقاً على الأقرب « 4 » .
السيد الخامنهاي : يجب على المرأة ذات العذر الإحرام حال العبور من المسجد إن لم يستلزم المكث فيه فإن استلزم ذلك ولم تتمكّن من تأخير الإحرام إلى ارتفاع العذر فعليها الإحرام من الجحفة أو محاذاتها ويجوز لها أيضاً الإحرام من أي مكان معيّن آخر قبل الميقات بالنذر « 5 » .
هامش
( 1 ) الأخير ، ص 83 .
( 2 ) المناسك ، ص 80
( 3 ) المناسك ، ص 82 .
( 4 ) الملحق الأوّل ، ص 59 ، م 110 .
( 5 ) المناسك ، ص 60 .