في التحرير م 2 : الأحوط أن لا يخرج من مكّة بعد الإحلال عن عمرة التمتّع بلا حاجة ولو عرضته حاجة فالأحوط أن يحرم للحجّ من مكّة ويخرج لحاجته ويرجع محرماً لأعمال الحجّ لكن لو خرج من غير حاجة ومن غير إحرام ثمّ رجع وأحرم وحجّ صحّ حجّه .
السيّد الگلپايگاني : المتن إلى قوله قدس سره : إلّا أن يكون الخروج مع الإحرام حرجياً عليه فيجوز له الخروج بلا إحرام « 1 » .
السيّد الخوئي : ولا يجوز له الخروج من مكّة لغير الحجّ إلّا أن يكون خروجه لحاجة ولم يخف فوت أعمال الحجّ فيجب والحالة هذه أن يحرم للحجّ من مكّة ويخرج لحاجته ثمّ يلزمه أن يرجع إلى مكّة بذلك الإحرام . . . « 2 »
وقال في مسألة 153 : المحرّم من الخروج عن مكّة بعد العمرة إنّما هو الخروج عنها إلى محلّ آخر ولا بأس بالخروج إلى أطرافها وتوابعها وعليه فلا بأس للحاجّ أن يكون منزله خارج البلد فيرجع إلى منزله أثناء العمرة أو بعد الفراغ منها .
السيّد السيستاني : المتن من الخوئي إلى قوله : إلّا أن يكون خروجه لحاجة ، وإن لم تكن ضرورية ولم يخف فوات أعمال الحجّ وفي هذه الحالة إذا علم أنّه يتمكّن من الرجوع إلى مكّة والإحرام منها للحجّ فالأظهر جواز خروجه محلًا . . . « 3 » .
السيّد الشبيري : لا يجوز الخروج من مكّة وحواليها بعد التحلّل من عمرة التمتّع وقبل الإحرام للحجّ . . . ولو كان الخروج مع الإحرام حرجياً عليه جاز له الخروج بدونه أيضاً « 4 » .
السيّد الخامنهاي : خروج از مكّه مكرّمه بعد از عمرهء تمتّع وقبل از اعمال حج براي كسى كه مطمئن است كه مىتواند براي انجام حج تمتع به مكّه برگردد جايز است . هرچند احتياط مستحب آن است كه از مكّه مكرّمه خارج نشود . مگر براي نياز وكار ضروري . كما اينكه در اين صورت بنا بر احتياط بايد ابتدأ در مكّه براي حج محرم شود وبعد خارج شود . واگر محرم شدن براي أو مشقّت داشته باشد ، جايز است براي انجام كار خود بدون احرام خارج شود . وافرادى كه قصد عمل به اين احتياط را دارند وناچار هستند يك يا چند مرتبه به مكّه وارد واز آن خارج شوند مانند خدمهء
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 282 . مع الترجمة والتلخيص .
( 2 ) المناسك ، ص 151 .
( 3 ) المناسك ، ص 72 .
( 4 ) المناسك ، م 594 .