السيّد الخامنهاي : يصحّ الإحرام للحجّ في أيّ مكان من مكّة المكرمة حتّى القسم المحدث منها « 1 » .
السيّد الگلپايگاني : لو صدق عنوان مكّة على المحلّات الجديدة عرفاً صحّ الإحرام منها لحجّ التمتّع وقصد الإقامة فيها « 2 » . .
* * * الشيخ البهجة : للمكلّف أن يحرم للحجّ من مكّة القديمة على الأحوط من أي موضع شاء ويستحب الإحرام من المسجد الحرام « 3 » .
الشيخ التبريزي : الأحوط أن يحرم لحجّ التمتّع من مكّة القديمة « 4 » .
الشيخ الصافي : وعلى المتمتّع أن يحرم من مكّة « 5 » ، وفي مناسك الفارسي : الاحتياط الوجوبي أن يكون الإحرام من مكّة القديمة « 6 » .
الشيخ الفاضل : محلّ إحرام حجّ التمتّع بلد مكّة المقدّسة ويصحّ الإحرام من المحلّات المستحدثة إذا عدّت عرفاً من مكّة المكرّمة وإن كانت الفاصلة بينها والمسجد الحرام كثيراً « 7 » .
الشيخ المكارم : ولا فرق بين محلاتها ومناطقها المختلفة فلا إشكال في أن يقصد الإحرام للحجّ من منزله أو من المسجد الحرام أو حتّى من أزقّة مكّة وأسواقها وشوارعها « 8 » . وفي المناسك الفارسية : لا فرق بين مكّة القديم والجديد حتّى المحلّات التي قربت من منى وعرفات « 9 » .
الشيخ الوحيد : والظاهر عدم الاقتصار على مكّة القديمة المحدودة في النص بذي طوى وعقبة المدنيين وإن كان أحوط « 10 » .
الشيخ النوري : حتّى من مكّة الجديدة من أيّ موضع شاء « 11 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 130 .
( 2 ) المجمع ، ص 288 .
( 3 ) المناسك ، ص 143 .
( 4 ) الصراط الرابع ، ص 65 .
( 5 ) فصل أفعال الحج ص 127 .
( 6 ) المناسك ، ص 202 ، مع الترجمة .
( 7 ) ص 260 ، مع الترجمة .
( 8 ) المناسك ، ص 32 .
( 9 ) المناسك ، ص 130 ، مع الترجمة .
( 10 ) المناسك ، ص 151 .
( 11 ) المناسك ، ص 163 .