تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
السيّد الخامنه‌اي : يصحّ الإحرام للحجّ في أيّ مكان من مكّة المكرمة حتّى القسم المحدث منها « 1 » . السيّد الگلپايگاني : لو صدق عنوان مكّة على المحلّات الجديدة عرفاً صحّ الإحرام منها لحجّ التمتّع وقصد الإقامة فيها « 2 » . . * * * الشيخ البهجة : للمكلّف أن يحرم للحجّ من مكّة القديمة على الأحوط من أي موضع شاء ويستحب الإحرام من المسجد الحرام « 3 » . الشيخ التبريزي : الأحوط أن يحرم لحجّ التمتّع من مكّة القديمة « 4 » . الشيخ الصافي : وعلى المتمتّع أن يحرم من مكّة « 5 » ، وفي مناسك الفارسي : الاحتياط الوجوبي أن يكون الإحرام من مكّة القديمة « 6 » . الشيخ الفاضل : محلّ إحرام حجّ التمتّع بلد مكّة المقدّسة ويصحّ الإحرام من المحلّات المستحدثة إذا عدّت عرفاً من مكّة المكرّمة وإن كانت الفاصلة بينها والمسجد الحرام كثيراً « 7 » . الشيخ المكارم : ولا فرق بين محلاتها ومناطقها المختلفة فلا إشكال في أن يقصد الإحرام للحجّ من منزله أو من المسجد الحرام أو حتّى من أزقّة مكّة وأسواقها وشوارعها « 8 » . وفي المناسك الفارسية : لا فرق بين مكّة القديم والجديد حتّى المحلّات التي قربت من منى وعرفات « 9 » . الشيخ الوحيد : والظاهر عدم الاقتصار على مكّة القديمة المحدودة في النص بذي طوى وعقبة المدنيين وإن كان أحوط « 10 » . الشيخ النوري : حتّى من مكّة الجديدة من أيّ موضع شاء « 11 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 130 . ( 2 ) المجمع ، ص 288 . ( 3 ) المناسك ، ص 143 . ( 4 ) الصراط الرابع ، ص 65 . ( 5 ) فصل أفعال الحج ص 127 . ( 6 ) المناسك ، ص 202 ، مع الترجمة . ( 7 ) ص 260 ، مع الترجمة . ( 8 ) المناسك ، ص 32 . ( 9 ) المناسك ، ص 130 ، مع الترجمة . ( 10 ) المناسك ، ص 151 . ( 11 ) المناسك ، ص 163 .