تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
الشيخ النوري : نفس المتن المذكور . « 1 » . الشيخ الوحيد : نفس المتن « 2 » .

من الشرائط أن يكون إحرامه من بطن مكة

في التحرير م 1 : ( رابعها ) أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّة مع الاختيار وأمّا عمرته فمحلّ إحرامها المواقيت الآتية ( المعروفة ) . . . ولو أحرم من غيرها جهلًا أو نسياناً وجب العود إليها والتجديد مع الإمكان . . . « 3 » . وفي مناسك الفارسي : محلّ إحرام الحجّ مدينة مكّة المكرّمة أيّ موضع منها وإن كانت في المحلّات الجديدة « 4 » . السيّد الخوئي : الرابع : أن يكون إحرام حجّه من نفس مكّة مع الاختيار وأفضل مواضعه المقام « 5 » . وفي ص 154 ، م 361 : للمكلّف أن يحرم للحجّ من مكّة القديمة من أيّ موضع شاء . . . وفي ص 290 من الطبع 11 : لا بدّ من الإحرام في الموضع المتيقّن أنّه مكّة . أقول : هذه الجملة في الجواب منه طاب ثراه عن الاستفتاء في سنة 1406 ه‍ . ق . وفي المناسك الطبع 21 ، الصفحة 275 : جواز الإحرام من المحلات الجديدة غير بعيد لكن الاحتياط أن يكون الإحرام من مكّة القديمة . السيّد السيستاني : المحلّات المستحدثة إذا عدّت جزءاً من المدينة المقدّسة في العصر الحاضر جاز الإحرام منها على الأظهر . « 6 » السيّد الشبيري : الأظهر جواز الإحرام من جميع مواضع مكّة المكرّمة بما فيها من الأحياء الملحقة بها حديثاً والتي تعدّ منها عرفاً « 7 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 74 . ( 2 ) المناسك ، ص 63 . ( 3 ) مع التلخيص . ( 4 ) المناسك ، ص 184 ، م 10 ، مع الترجمة . ( 5 ) المناسك ، ص 64 ، م 150 . ( 6 ) الملحق الأوّل ص 58 . ( 7 ) المناسك ، ص 208 .