الشيخ النوري : نفس المتن المذكور . « 1 » .
الشيخ الوحيد : نفس المتن « 2 » .
من الشرائط أن يكون إحرامه من بطن مكة
في التحرير م 1 : ( رابعها ) أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّة مع الاختيار وأمّا عمرته فمحلّ إحرامها المواقيت الآتية ( المعروفة ) . . . ولو أحرم من غيرها جهلًا أو نسياناً وجب العود إليها والتجديد مع الإمكان . . . « 3 » .
وفي مناسك الفارسي : محلّ إحرام الحجّ مدينة مكّة المكرّمة أيّ موضع منها وإن كانت في المحلّات الجديدة « 4 » .
السيّد الخوئي : الرابع : أن يكون إحرام حجّه من نفس مكّة مع الاختيار وأفضل مواضعه المقام « 5 » .
وفي ص 154 ، م 361 : للمكلّف أن يحرم للحجّ من مكّة القديمة من أيّ موضع شاء . . . وفي ص 290 من الطبع 11 : لا بدّ من الإحرام في الموضع المتيقّن أنّه مكّة .
أقول : هذه الجملة في الجواب منه طاب ثراه عن الاستفتاء في سنة 1406 ه . ق .
وفي المناسك الطبع 21 ، الصفحة 275 : جواز الإحرام من المحلات الجديدة غير بعيد لكن الاحتياط أن يكون الإحرام من مكّة القديمة .
السيّد السيستاني : المحلّات المستحدثة إذا عدّت جزءاً من المدينة المقدّسة في العصر الحاضر جاز الإحرام منها على الأظهر . « 6 »
السيّد الشبيري : الأظهر جواز الإحرام من جميع مواضع مكّة المكرّمة بما فيها من الأحياء الملحقة بها حديثاً والتي تعدّ منها عرفاً « 7 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 74 .
( 2 ) المناسك ، ص 63 .
( 3 ) مع التلخيص .
( 4 ) المناسك ، ص 184 ، م 10 ، مع الترجمة .
( 5 ) المناسك ، ص 64 ، م 150 .
( 6 ) الملحق الأوّل ص 58 .
( 7 ) المناسك ، ص 208 .