تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
وذو الحجّة بتمامه على الأصح « 1 » . الشيخ المكارم : يجب أن تقع العمرة والحجّ كلاهما في أشهر الحجّ وعلى هذا إذا وقعت العمرة كلّها أو قسم منها قبل شهر شوّال لم يكف « 2 » . الشيخ الوحيد : الثاني أن يكون مجموع العمرة والحجّ في أشهر الحجّ فلو أتى بجزء من العمرة قبل دخول شوّال لم تصحّ العمرة « 3 » .

من الشرائط وقوعها في سنة واحدة

في التحرير م 1 ، ( ثالثها ) أن يكون الحجّ والعمرة في سنة واحدة . . . السيّد السيستاني : أن يكون الحجّ والعمرة في سنة واحدة . . . « 4 » السيد الشبيري : يشترط أداء عمرة التمتّع وحجّه في عام واحد على المشهور « 5 » . السيّد الخامنه‌اي : الشرط الثالث : أن يكون كل من الحجّ والعمرة في سنة واحدة « 6 » . السيد الگلپايگاني : الثالث : وقوع حجّ التمتّع وعمرته في عام واحد « 7 » . السيّد الخوئي : الثالث : أن يكون الحجّ والعمرة في سنة واحدة . . . « 8 » . * * * الشيخ البهجة : أن يكون الحجّ والعمرة في سنة واحدة « 9 » . الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيّد الخوئي قدس سره « 10 » . الشيخ الصافي : الثالث : وقوع حجّ التمتّع وعمرته في عام واحد « 11 » . الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير مضافاً إلى قوله مدّ ظلّه : أي في أشهر الحجّ من سنة واحدة « 12 » . الشيخ المكارم : يجب أن يأتي بعمرة التمتّع وحجّه في سنة واحدة « 13 » .
هامش
( 1 ) ص 59 . ( 2 ) المناسك ، ص 31 . ( 3 ) المناسك ، ص 62 . ( 4 ) المناسك ، ص 72 . ( 5 ) المناسك ، ص 42 . ( 6 ) المناسك ، ص 54 . ( 7 ) المناسك ، ص 68 . ( 8 ) المناسك ، ص 64 . ( 9 ) المناسك ، ص 62 . ( 10 ) المناسك ، ص 72 . ( 11 ) المناسك ، ص 34 . ( 12 ) م 1 ، ص 59 ( 13 ) شرائط حجّ التمتّع .