وذو الحجّة بتمامه على الأصح « 1 » .
الشيخ المكارم : يجب أن تقع العمرة والحجّ كلاهما في أشهر الحجّ وعلى هذا إذا وقعت العمرة كلّها أو قسم منها قبل شهر شوّال لم يكف « 2 » .
الشيخ الوحيد : الثاني أن يكون مجموع العمرة والحجّ في أشهر الحجّ فلو أتى بجزء من العمرة قبل دخول شوّال لم تصحّ العمرة « 3 » .
من الشرائط وقوعها في سنة واحدة
في التحرير م 1 ، ( ثالثها ) أن يكون الحجّ والعمرة في سنة واحدة . . .
السيّد السيستاني : أن يكون الحجّ والعمرة في سنة واحدة . . . « 4 »
السيد الشبيري : يشترط أداء عمرة التمتّع وحجّه في عام واحد على المشهور « 5 » .
السيّد الخامنهاي : الشرط الثالث : أن يكون كل من الحجّ والعمرة في سنة واحدة « 6 » .
السيد الگلپايگاني : الثالث : وقوع حجّ التمتّع وعمرته في عام واحد « 7 » .
السيّد الخوئي : الثالث : أن يكون الحجّ والعمرة في سنة واحدة . . . « 8 » .
* * * الشيخ البهجة : أن يكون الحجّ والعمرة في سنة واحدة « 9 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيّد الخوئي قدس سره « 10 » .
الشيخ الصافي : الثالث : وقوع حجّ التمتّع وعمرته في عام واحد « 11 » .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير مضافاً إلى قوله مدّ ظلّه : أي في أشهر الحجّ من سنة واحدة « 12 » .
الشيخ المكارم : يجب أن يأتي بعمرة التمتّع وحجّه في سنة واحدة « 13 » .
هامش
( 1 ) ص 59 .
( 2 ) المناسك ، ص 31 .
( 3 ) المناسك ، ص 62 .
( 4 ) المناسك ، ص 72 .
( 5 ) المناسك ، ص 42 .
( 6 ) المناسك ، ص 54 .
( 7 ) المناسك ، ص 68 .
( 8 ) المناسك ، ص 64 .
( 9 ) المناسك ، ص 62 .
( 10 ) المناسك ، ص 72 .
( 11 ) المناسك ، ص 34 .
( 12 ) م 1 ، ص 59
( 13 ) شرائط حجّ التمتّع .