الشيخ المكارم : الأوّل الإحرام من مكّة المكرّمة « 1 » .
الشيخ الوحيد : الأوّل من واجبات الحجّ الإحرام ، وقال - يتحد إحرام الحجّ مع إحرام العمرة في كيفيّته وواجباته ومحرّماته ، والاختلاف بينهما إنّما هو في النيّة فقط « 2 » .
وقال مدّ ظله : يعتبر في النية أمور ، الثالث من الأمور : تعيين أن الإحرام للعمرة بخصوصيّتها أو للحجّ بخصوصيته ككونه تمتّعاً أو قراناً أو إفراداً . . . « 3 » .
من الشرائط وقوع العمرة والحجّ في أشهر الحج
في التحرير م 1 : ( ثانيهما ) أن يكون مجموع عمرته وحجّه في أشهر الحجّ . . . وأشهر الحجّ شوّال وذو القعدة وذو الحجّة بتمامه على الأصح .
السيّد الخوئي : أن يكون مجموع العمرة والحجّ في أشهر الحجّ . . . « 4 »
السيّد السيستاني : نفس المتن المذكور « 5 » .
السيد الخامنهاي : الشرط الثاني : أن يكون مجموع عمرته وحجّه في أشهر الحجّ « 6 » .
السيّد الشبيري : زمان عمرة التمتّع أشهر الحجّ ، وهي شوّال وذو القعدة وذو الحجّة « 7 » .
* * * الشيخ البهجة : الثاني : أن يكون مجموع العمرة والحجّ في أشهر الحجّ فلو أتى بجزء من العمرة قبل دخول شوّال لم تصحّ العمرة « 8 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور وهو المتن الذي ذكرناه عن السيّد الخوئي قدس سره .
الشيخ الصافي : الثاني الإتيان بالعمرة والحجّ معاً في أشهر الحجّ وهي شوّال وذو القعدة وذو الحجّة في عام واحد « 9 » .
الشيخ الفاضل : ثانيهما : أن يكون مجموع عمرته وحجّه في أشهر الحجّ فلو أتى بعمرته أو بعضها في غيرها لم يجز له أن يتمتّع بها وأشهر الحجّ شوّال وذو القعدة
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 129 .
( 2 ) المناسك ، ص 151 .
( 3 ) المناسك ، ص 78 .
( 4 ) المناسك ، ص 64 .
( 5 ) المناسك ، ص 71 .
( 6 ) المناسك ، ص 54 .
( 7 ) المناسك ، ص 42 .
( 8 ) المناسك ، ص 62
( 9 ) المناسك ، ص 43 .