السيد الخامنهاي : الشرط الأوّل : النيّة ، وهي قصد الإتيان بهذا النوع من الحجّ حين الشروع في إحرام العمرة وإلّا فلا يصحّ « 1 » .
السيّد الخوئي : يشترط في حجّ التمتّع أمور : 1 - النيّة بأن يقصد الإتيان بحجّ التمتّع بعنوانه فلو نوى غيره أو تردّد في نيّته لم يصحّ حجّه « 2 » .
السيّد السيستاني : نفس المتن المذكور « 3 » .
السيّد الگلپايگاني : شروط صحّة حجّ التمتّع ستّة ، الأولى : النيّة ، عند إحرامه من الميقات ويكفي فيها أن يكون حال إحرامه من الميقات ناوياً لحجّ التمتّع تفصيلًا أو إجمالًا وذلك بأن يكون ناوياً على أن يأتي بها على طبق ما في الرسالة التي بيده أو ما يعلّمه المعلّم الذي يطمئنّ إليه ويقطع بصحّة تعليمه . « 4 » .
السيّد الشبيري : يجب في إحرام الحجّ ما كان واجباً في إحرام عمرة التمتّع وهو الغسل - لبس ثوبي الإحرام على المشهور - وقوع الإحرام عقيب الصلاة - النيّة - التلبية « 5 » .
* * * الشيخ البهجة : يشترط في حجّ التمتّع أمور : 1 - النيّة بأن يقصد الإتيان بحجّ التمتّع بعنوانه فلو نوى غيره أو تردّد في نيّته لم يصحّ حجّه « 6 » . وهذا هو المتن الذي ذكرناه عن السيّد الخوئي قدس سره .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور عن السيّد الخوئي قدس سره « 7 » .
الشيخ الصافي : أفعال حجّ التمتّع ، الأوّل : الإحرام إلى قوله مدّ ظلّه : وينوي الإحرام لحجّ التمتّع لوجوبه قربة إلى اللَّه تعالى « 8 » .
الشيخ الفاضل : 1 - أحدها النيّة ، أي قصد الإتيان بهذا النوع من الحجّ حين الشروع في إحرام العمرة فلو لم ينوه أو نوى غيره أو تردّد في نيّته بينه وبين غيره لم يصح « 9 » . وهذا هو المتن المنقول عن الإمام قدس سره .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 54
( 2 ) المناسك ، ص 64 ، م 150 .
( 3 ) المناسك ، ص 71 .
( 4 ) المناسك ، ص 68 .
( 5 ) المناسك ، ص 207 .
( 6 ) المناسك ، ص 62
( 7 ) المناسك ، ص 71 .
( 8 ) المناسك ، ص 128 .
( 9 ) ص 58 .