السيّد الخامنهاي : التمتّع وهو وظيفة من يبعد وطنه عن مكّة ثمانية وأربعين ميلًا أي ما يقارب تسعين كيلومتراً وحجّ القران والإفراد وهما وظيفة من يسكن في مكّة أو يسكن بين مكّة والمسافة المذكورة . . . « 1 » .
السيّد الشبيري : الإفراد والقران حجّتا الإسلام للقريب فأهالي مكّة المكرّمة وحواليها إلى مسافة ثمانية وأربعين ميلًا والتمتع وهو حجّة الإسلام للنائي فمن بعد عن مكّة أكثر من ستة عشر فرسخاً إن حصلت له الاستطاعة وجب عليه . . . « 2 »
* * * الشيخ البهجة : أقسام الحجّ ثلاثة : تمتّع وإفراد وقران . والأوّل فرض من كان البعد بين أهله والمسجد الحرام أكثر من ستّة عشر فرسخاً والآخران فرض من كان أهله حاضري المسجد الحرام بأن يكون البعد بين أهله والمسجد الحرام أقل من ستّة عشر فرسخاً « 3 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من الشيخ البهجة . « 4 » .
الشيخ الصافي : الحجّ ثلاثة أنواع : 1 - حجّ التمتّع 2 - حج القران 3 - حجّ الإفراد ؛ فالأوّل وهو حجّ التمتّع يجب على كلّ مكلّف مستطيع يبعد وطنه عن مكّة المكرّمة بثمانية وأربعين ميلًا من كلّ جانب أي يساوي 78 كيلومتراً تقريباً . والآخران فرض من لم يبعد ذلك المقدار . . . « 5 »
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير ، القول في أقسام الحج .
الشيخ المكارم : الحجّ ثلاثة أقسام حجّ التمتّع وحجّ القران وحجّ الإفراد ، حجّ التمتّع وظيفة من يبعد مسكنه عن مكّة المكرّمة بثمان وأربعين ميلًا أو أكثر أي ما يقارب ستّة وثمانين كيلومتراً - والقسم الثاني والثالث وظيفة أهل مكّة ومن يبعد مسكنه عن مكّة بأقلّ من المسافة المذكورة « 6 » .
الشيخ النوري : نفس المتن من السيّد الخوئي إلّا في قوله : كان البعد بين أهله والمسجد الحرام أكثر من ستّة عشر فرسخاً . . . « 7 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 45 .
( 2 ) أول الفصل .
( 3 ) المناسك ، ص 57 م 143 .
( 4 ) المناسك ، م 143 ص 66 .
( 5 ) فصل أنواع الحج .
( 6 ) أقسام الحج .
( 7 ) المناسك ، ص 69 .