مطلق من يتكرّر منه فمشكل ( ومنها ) غير ذلك كالمريض والمبطون ممّا ذكر في محلّه . . . .
السيّد الخوئي : ويستثنى من ذلك من يتكرّر منه الدخول والخروج كالحطّاب والحشاش ونحوهما وكذلك من خرج من مكّة بعد إتمامه أعمال الحجّ أو بعد العمرة المفردة فإنّه يجوز له العود إليها من دون إحرام قبل مضيّ الشهر الذي أدّى نسكه فيه . . . « 1 » .
السيّد الگلپايگاني : يستثنى من حرمة الدخول بلا إحرام من يتكرّر دخوله وخروجه كالحطاب والحشاش ومن يدخلها في الشهر الذي أحلّ فيه من إحرامه السابق بعد قضاء نسكه « 2 » .
السيّد السيستاني : ويستثنى من ذلك من يتكرّر منه الدخول والخروج لحاجة كالحطّاب والحشاش ونحوهما إلى آخر المتن من الخوئي « 3 » .
السيّد الخامنهاي : ويستثنى من هذا الحكم موردان 1 - من يقتضي عمله كثرة التردد إلى مكّة الدخول والخروج . 2 - من خرج من مكّة بعد إتمامه حجّ التمتّع أو العمرة المفردة فإنّه يجوز له العود إليها من دون إحرام قبل مضيّ شهر على إحرامه للعمرة السابقة « 4 » .
* * * الشيخ البهجة : نفس المتن المنقول من السيّد الخوئي قدس سره . « 5 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن « 6 » .
الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير م 3 .
الشيخ المكارم : ولكن يستثنى من ذلك عدّة طوائف : سوّاق السيّارات ، وخدمة قوافل الحجيج ، وكلّ من يكرّر تردّده وذهابه وإيابه بين مكّة والمدن الأخرى مثل جدّة والمدينة « 7 » .
الشيخ النوري : نفس المتن المذكور من السيّد الخوئي قدس سره « 8 » .
الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور « 9 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 59 .
( 2 ) المناسك ، ص 65 ، م 10
( 3 ) المناسك ، م 141 .
( 4 ) المناسك ، ص 48 ، م 69 .
( 5 ) المناسك ، م 138 ، ص 56 .
( 6 ) المناسك ، ص 65 ، م 141 .
( 7 ) المناسك ، ص 178 .
( 8 ) المناسك ، ص 67 .
( 9 ) المناسك ، ص 58 ، م 138 .