تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيّد الخوئي قدس سره وفيه : لا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر . . . ولا يعتبر هذا بين العمرة المفردة وعمرة التمتّع فمن اعتمر عمرة مفردة جاز له الإتيان بعمرة التمتّع في نفس الشهر « 1 » . الشيخ الصافي : ملخّص مسألة 901 : إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر يأت بالثانية رجاءً . « 2 » الشيخ الفاضل : ويستحب تكرارها كالحجّ . واختلفوا في مقدار الفصل والظاهر هو اعتبار الفصل بعنوان الشهر لا بمقداره وبعنوان آخر والأحوط ترك الثانية إذا كانت فيما دون الشهر . « 3 » . الشيخ المكارم : تستحبّ في كلّ شهر عمرة واحدة ، ويشكل الإتيان بعمرتين مفردتين في شهر واحد ولو أراد أن يأتي بعمرتين مفردتين في شهر واحد أتى بها بقصد رجاء المطلوبيّة ( لا بنيّة الأمر القطعي المسلم ) « 4 » . الشيخ النوري : يستحب الإتيان بالعمرة المفردة مكرّراً ، والأقوى عدم اعتبار الفصل بين العمرتين فيجوز إتيانها كلّ يوم وأقلّ منه أيضاً كما لا يعتبر الفصل بين العمرة المفردة وعمرة التمتّع فمن اعتمر عمرة مفردة جاز له الإتيان بعمرة التمتّع بعدها بلا فصل . . . « 5 » . الشيخ الوحيد : يستحب الإتيان بالعمرة المفردة في كلّ شهر ، ولا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد على الأحوط فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر ولا بأس بالإتيان بالثانية رجاءً ولا إشكال فيما إذا كانت إحدى العمرتين عن نفسه والأخرى عن غيره ، كما لا إشكال فيما إذا كانت إحداهما العمرة المفردة والثانية عمرة التمتّع بعدها ولو كانت في نفس الشهر بلا إشكال « 6 » .

جواز دخول مكّة بلا إحرام

في التحرير م 3 : . . . لا يجوز دخولها ( مكّة المكرّمة ) إلّا محرماً إلّا في بعض الموارد ( منها ) من يكون مقتضى شغله الدخول والخروج كراراً كالحطّاب والحشاش وأما استثناء
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 62 ، م 137 . ( 2 ) المناسك ، ص 271 . ( 3 ) المتن والتعليق ملخصاً ، م 3 ، ص 54 . ( 4 ) المناسك ، م 354 . مع التلخيص . ( 5 ) المناسك ، ص 64 ، م 134 . ( 6 ) مع التلخيص ، م 134 ، ص 55 .