تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥

الفصل بين العمرتين

في التحرير م 3 : . . . ويستحب تكرارها كالحجّ واختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين والأحوط فيما دون الشهر الإتيان بها رجاءً « 1 » . السيّد الگلپايگاني : بل يستحبّ تكرارها كالحجّ والأقوى عدم اعتبار الفصل بين العمرتين شيء . . . « 2 » . السيّد الخوئي : يستحب الإتيان بالعمرة المفردة مكرراً والأولى الإتيان بها في كلّ شهر . . . ولا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر وإن كان لا بأس بالإتيان بالثانية رجاءً ولا يعتبر هذا فيما إذا كانت إحدى العمرتين عن نفسه والأخرى عن غيره . ولا يعتبر هذا بين العمرة المفردة وعمرة التمتّع فمن اعتمر عمرة مفردة جاز له الاتيان بعمرة التمتع في نفس الشهر . . . « 3 » . السيّد السيستاني : يستحب الإتيان بالعمرة المفردة في كلّ شهر من شهور العام إلى قوله : ولا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر . . . « 4 » السيّد الشبيري : يستحب تكرار العمرة المفردة ولا يلزم الفصل بين العمرتين بل يمكن أداء العديد من العمرة المفردة في يوم واحد ولو كان جميعها عن نفسه أو عن شخص واحد غيره . « 5 » . السيّد الخامنه‌اي : يستحب تكرار العمرة كالحجّ ولا يشترط فاصل معيّن بين العمرتين وإن كان الأحوط أن يفصل بينهما بشهر إن كانتا لنفسه . . . « 6 » * * * الشيخ البهجة : يستحب الإتيان بالعمرة المفردة مكرّراً والأظهر عدم الحاجة إلى الفصل بين العمرتين لمن أراد تكرارها ، وإن كان الأفضل في العمرة الثانية أن تقع في شهر آخر . . . « 7 » .
هامش
( 1 ) هذا الفرع وقع في آخر مسألة 3 . ( 2 ) المناسك ، ص 65 م 11 . ( 3 ) المناسك ، م 137 . ( 4 ) المناسك ، ص 63 م 137 . ( 5 ) المناسك ، ص 46 م 95 . ( 6 ) المناسك ، ص 48 م 70 . ( 7 ) المناسك ، م 134 ص 53 .
آراء المراجع في الحج — صفحة 145 | الشيخ علي افتخاري الگلپايگاني