أقسام الحجّ
في التحرير ، هي ثلاثة : تمتّع وقران وإفراد . والأوّل فرض من كان بعيداً عن مكّة والآخران فرض من كان حاضراً أي غير بعيد وحدّ البعد ثمانية وأربعون ميلًا من كل جانب على الأقوى من مكة ومن كان على نفس الحدّ فالظاهر أنّ وظيفته التمتّع . . .
أقول : اقتصرنا في هذا الفصل بهذا المقدار وأضربنا عن بعض الفروع التي ليست بها كثير ابتلاء .
السيّد الگلپايگاني : وهي ثلاثة : 1 - حجّ التمتّع 2 - حجّ القران 3 - حجّ الإفراد .
الأوّل : يجب على كلّ مكلّف مستطيع يبعد وطنه عن مكّة المكرّمة ب 78 كيلومتر تقريباً من كلّ جانب ، والثاني والثالث : القران والإفراد ؛ يجب أحدهما على كلّ مكلّف مستطيع لم يبعد ذلك المقدار أي ( 78 كيلومتر ) « 1 » .
السيّد الخوئي : أقسام الحجّ ثلاثة : تمتّع وإفراد وقران . والأوّل فرض من كان البعد بين أهله ومكّة أكثر من ستّة عشر فرسخاً ، والآخران فرض من كان أهله حاضري المسجد الحرام . . . « 2 » .
السيّد السيستاني : المتن مع قوله دام ظلّه : والآخران فرض أهل مكّة ومن يكون البعد بين أهله ومكّة أقل من ستة عشر فرسخاً . « 3 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 66 .
( 2 ) المناسك ، ص 59 ، م 143 .
( 3 ) المناسك ، ص 67 .