تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
العبور من الميقات بلا إحرام مخصوص بمن يريد دخول الحرم . . . « 1 » السيّد الخوئي : تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكّة فإنّه لا يجوز الدخول فيها إلّا محرماً . . . « 2 » . السيّد السيستاني : لا يجوز دخول مكّة بل ولا دخول الحرم إلّا محرماً فمن أراد الدخول فيهما في غير أشهر الحجّ وجب عليه أن يحرم للعمرة المفردة « 3 » . السيّد الخامنه‌اي : لا يجوز للمكلّف الدخول إلى مكّة المكرّمة إلّا محرماً فمن أراد الدخول في غير أشهر الحجّ وجب عليه أن يحرم للعمرة المفردة . . . « 4 » * * * الشيخ البهجة : تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكّة فإنّه لا يجوز الدخول فيها إلّا محرماً ( نفس المتن من السيّد الخوئي « 5 » . الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور « 6 » . الشيخ الصافي : تجب العمرة المفردة أيضاً لدخول مكّة المكرّمة وذلك لا يجوز لكلّ مكلّف يريد دخول مكّة بل ولا دخول الحرم الشريف أي حدود حرم مكّة لمن أراد النسك أو دخول مكّة إلّا بالإحرام من أحد المواقيت التي يمرّ عليها المكلّف ، وأمّا غير قاصد النسك ومكّة المكرّمة فدخوله الحرم الشريف بلا إحرام محلّ إشكال فلا يترك الاحتياط « 7 » . الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير ، م 3 ، القول في أقسام العمرة . الشيخ المكارم : لا يجوز الدخول في مكّة من دون الإحرام لأيّ سبب كان ويجب بعد الإحرام أن يأتي بعمرة مفردة ولا يخرج من الإحرام من دون عمرة مفردة « 8 » . الشيخ النوري : نفس المتن من السيّد الخوئي قدس سره « 9 » . الشيخ الوحيد : نفس المتن « 10 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 65 ، م 8 و 9 . ( 2 ) المناسك ، ص 58 ، م 141 . ( 3 ) المناسك ، ص 66 ، م 141 . ( 4 ) المناسك ، ص 48 ، م 69 . ( 5 ) المناسك ، ص 56 . ( 6 ) المناسك ، م 141 . ( 7 ) المناسك ، ص 186 . ( 8 ) المناسك ، م 353 ، ص 178 . ( 9 ) المناسك ، م 138 . ( 10 ) المناسك ، م 138 .
آراء المراجع في الحج — صفحة 144 | الشيخ علي افتخاري الگلپايگاني