نعم الأحوط استحباباً مؤكداً أن يأتي بالعمرة المفردة من استطاع لها دون الحجّ من بلده كما أنّ الأحوط استحباباً على النائب في الحجّ عن غيره أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه إن تمكّن منها « 1 » .
أقول : لم أجد في مناسكه مدّ ظلّه فرعاً أنسب بهذا المقام .
* * * الشيخ البهجة : نعم الظاهر عدم وجوبها على من كانت وظيفته حجّ التمتّع ولم يكن مستطيعاً ولكنّه استطاع لها . . . إلى آخر المتن من السيّد الخوئي قدس سره وهو قوله طاب ثراه :
وأمّا من أتى بحجّ التمتّع فلا يجب عليه الإتيان بالعمرة المفردة جزماً « 2 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن من السيّد الخوئي قدس سره « 3 » .
الشيخ الصافي : وأمّا غير أهل مكّة ومن بحكمهم فلا تجب عليه العمرة المفردة حتّى لو كان مستطيعاً لها . . . « 4 »
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير م 2 ، القول في أقسام العمرة .
الشيخ النوري : المتن المذكور من الخوئي قدس سره « 5 » .
الشيخ الوحيد : متن السيّد الخوئي قدس سره « 6 »
وجوب العمرة لدخول مكّة
في التحرير م 3 : قد تجب العمرة بالنذر والحلف والعهد . . . وتجب أيضاً لدخول مكّة بمعنى حرمته بدونها فإنّه لا يجوز دخولها إلّا محرماً إلّا في بعض الموارد . . .
السيّد الگلپايگاني : ( بعد متن التحرير ) تجب العمرة أيضاً لكلّ من يريد دخول مكّة بمعنى أنّه يحرم عليه العبور من الميقات إلّا محرماً بالعمرة المفردة إذا لا يصح منه الحجّ ولو من جهة كونه في غير موسمه إلى قوله : وأمّا لو صحّ منه الحجّ فمخيّر بينهما إلى قوله : حرمة
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 46 .
( 2 ) المناسك ، ص 53 ، م 133 .
( 3 ) المناسك ، م 146 ، ص 61 .
( 4 ) المناسك ، ص 185 .
( 5 ) المناسك ، ص 64 ، ص 133 .
( 6 ) المناسك ، م 140 .