الشيخ التبريزي : المتن المذكور « 1 » .
الشيخ الصافي : اعلم أنّ العمرة على قسمين واجبة ومستحبة والواجبة أيضاً على قسمين واجبة عرضاً وواجبة أصلًا . . . « 2 »
الشيخ الفاضل : نفس المتن المنقول من التحرير م 1 القول في أقسام العمرة .
الشيخ النوري : نفس المتن من السيّد الخوئي قدس سره « 3 » .
الشيخ الوحيد : العمرة كالحجّ فقد تكون واجبة وقد تكون مندوبة ، والواجبة تنقسم إلى الواجب بالأصل والواجب بنذر وشبهه وقد تكون مفردة وقد تكون مرتبطة بالحجّ كالعمرة المتمتّع بها « 4 » .
إجزاء العمرة المتمتّع بها عن المفردة
في التحرير ( م 2 ) : تجزي العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة وهل تجب على من وظيفته حجّ التمتّع إذا استطاع لها ولم يكن مستطيعاً للحجّ ؟ المشهور عدمه ، وهو الأقوى .
وعلى هذا لا تجب على الأجير بعد فراغه من عمل النيابة وإن كان مستطيعاً . . .
السيّد الگلپايگاني : تجزي العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة بالإجماع والأخبار ولا إشكال فيه إلى قوله : ويتفرّع عليه عدم وجوب العمرة على النائب النائي بعد الفراغ عن عمل النيابة وإن كان مستطيعاً لها « 5 » .
السيّد الخوئي : نعم الظاهر عدم وجوبها ( العمرة المفردة ) على من كانت وظيفته حجّ التمتّع ولم يكن مستطيعاً ولكنّه استطاع لها وعليه فلا تجب على الأجير للحجّ بعد فراغه من عمل النيابة وإن كان مستطيعاً من الإتيان بالعمرة المفردة لكن الإتيان بها أحوط « 6 » .
السيّد السيستاني : وكلامه مدّ ظلّه قريب بالمتن المذكور « 7 » .
السيّد الشبيري : لا يجب العمرة المفردة على البعيد من مكّة إن استطاع لها دون الحجّ
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 61
( 2 ) المناسك ، ص 185 .
( 3 ) المناسك ، م 132 ، ص 64 .
( 4 ) المناسك ، ص 54 ، م 1320 .
( 5 ) المناسك ، ص 64 .
( 6 ) المناسك ، ص 55 ، ص 136 .
( 7 ) المناسك ، ص 62 .