تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
السيد الگلپايگاني : لو أوصى بالحجّ البلدي ولو بالقرينة أو الانصراف يستأجر له من البلد واجباً كان أو ندباً ويخرج من الثلث في الثاني وكذا الزائد من الميقات في الأوّل وإن لم يوص بالبلدي فيكفي الميقاتي في الواجب والمندوب . . . « 1 » السيد الخوئي : من مات وعليه حجة الإسلام لا يجب الاستيجار عنه من البلد بل يكفي الاستيجار عنه من الميقات بل من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن وإلّا فمن الأقرب فالأقرب . . . « 2 » السيد السيستاني : من مات وعليه حجة الإسلام يكفي في تفريغ ذمّته أن يحجّ عنه من بعض المواقيت بل من أقربها إلى مكّة ولا يختصّ ذلك بالحجّ من البلد وإن كان هو الأحوط « 3 » . السيد الخامنه‌اي : لا يجب على الحيّ الاستنابة من البلد بل تكفيه من الميقات وأمّا الميّت الّذي قد استقرّ في ذمّته وجوب الحجّ فيجزي الحجّ عنه من الميقات وتخرج النفقات من الأصل نعم لو كان قد أوصى بالحجّ البلدي فيجب تنفيذ الوصيّة « 4 » . . . هزينهء ما زاد بر اجرت حج ميقاتى از ثلث محاسبه مىشود . « 5 » السيد الشبيري : س : هل تكفي للحيّ الاستنابة للحجّ الواجب عن نفسه من الميقات حيث تكون الاستنابة مشروعة في حقّه . . . ج : تكفي من الميقات « 6 » . * * * الشيخ البهجة : المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره في المقدار المذكور « 7 » . الشيخ التبريزي : المتن إلى قوله مدّ ظلّه : لكن الزائد عن أجرة الميقات لا يجب على الصغار من الورثة « 8 » . الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير « 9 » . الشيخ النوري : المتن من السيد الخوئي قدس سره « 10 » . الشيخ الوحيد : قريب بالمتن المذكور إلّا قوله دام ظلّه في آخر الفرع : لكن الزائد عن أجرة الحجّ الميقاتي لا يحسب على غير الكامل بالعقل والبلوغ من الورثة « 11 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 57 ( 2 ) المناسك ، ص 35 م 78 ( 3 ) المناسك ، ص 40 م 78 ( 4 ) المناسك ، ص 33 ( 5 ) مناسك فارسي ، م 45 ( 6 ) المناسك ، ص 34 م 77 ( 7 ) المناسك ، م 75 ( 8 ) المناسك ، م 78 ص 40 ( 9 ) م 2 ( 10 ) المناسك ، م 75 ( 11 ) المناسك ، م 75