تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤

الوصيّة بالحجّ

في التحرير م 1 : لو أوصي بالحجّ أخرج من الأصل لو كان واجباً إلّا أن يصرّح بخروجه من الثلث فأخرج منه . . . . السيد الگلپايگاني : لو أوصي بحجة الإسلام أو النذري أخرجت من أصل التركة إلّا إذا صرّح بإخراجهما من الثلث « 1 » . السيد السيستاني : وإذا مات من استقرّت عليه حجة الإسلام وجب قضاؤها من أصل تركته وإن لم يوص بذلك وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث وإن قيدها بالثلث وجب إخراجها منه « 2 » . السيد الخوئي : فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك وكذلك إن أوصى بها ولم يقيّدها بالثلث وإن قيّدها بالثلث وجب إخراجها منه « 3 » . وتقدّم على ساير الوصايا وإن لم يف الثلث بها لزم تتميمه من الأصل . * * * الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 4 » . الشيخ التبريزي : نفس المتن « 5 » . الشيخ الفاضل : متن التحرير بالمقدار المذكور « 6 » . الشيخ النوري : المتن المذكور « 7 » . الشيخ الوحيد : المتن « 8 » .

كفاية الحجّ الميقاتي

في التحرير م 2 : يكفي الميقاتي سواء كان الموصى به واجباً أو مندوباً لكن الأول من الأصل والثاني من الثلث . . . « 9 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 57 ( 2 ) المناسك ، ص 38 م 73 ( 3 ) المناسك ، ص 33 م 73 ( 4 ) المناسك ، ص 32 م 70 ( 5 ) المناسك ، ص 38 ( 6 ) فصل الوصيّة ، م 1 ( 7 ) المناسك ، ص 43 ( 8 ) فصل الوصية ، م 70 ( 9 ) فصل الوصية