الوصيّة بالحجّ
في التحرير م 1 : لو أوصي بالحجّ أخرج من الأصل لو كان واجباً إلّا أن يصرّح بخروجه من الثلث فأخرج منه . . . .
السيد الگلپايگاني : لو أوصي بحجة الإسلام أو النذري أخرجت من أصل التركة إلّا إذا صرّح بإخراجهما من الثلث « 1 » .
السيد السيستاني : وإذا مات من استقرّت عليه حجة الإسلام وجب قضاؤها من أصل تركته وإن لم يوص بذلك وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث وإن قيدها بالثلث وجب إخراجها منه « 2 » .
السيد الخوئي : فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك وكذلك إن أوصى بها ولم يقيّدها بالثلث وإن قيّدها بالثلث وجب إخراجها منه « 3 » . وتقدّم على ساير الوصايا وإن لم يف الثلث بها لزم تتميمه من الأصل .
* * * الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 4 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن « 5 » .
الشيخ الفاضل : متن التحرير بالمقدار المذكور « 6 » .
الشيخ النوري : المتن المذكور « 7 » .
الشيخ الوحيد : المتن « 8 » .
كفاية الحجّ الميقاتي
في التحرير م 2 : يكفي الميقاتي سواء كان الموصى به واجباً أو مندوباً لكن الأول من الأصل والثاني من الثلث . . . « 9 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 57
( 2 ) المناسك ، ص 38 م 73
( 3 ) المناسك ، ص 33 م 73
( 4 ) المناسك ، ص 32 م 70
( 5 ) المناسك ، ص 38
( 6 ) فصل الوصيّة ، م 1
( 7 ) المناسك ، ص 43
( 8 ) فصل الوصية ، م 70
( 9 ) فصل الوصية