النيابة عن الميّت والحي في الطواف
في التحرير م 14 : تجوز النيابة عن الميّت في الطواف الاستحبابي وكذا عن الحيّ إذا كان غائباً عن مكّة أو حاضراً ومعذوراً عنه . . . وأمّا ساير الأفعال فاستحبابها مستقلًا وجواز النيابة فيها غير معلوم حتى السعي وإن يظهر من بعض الروايات استحبابه « 1 » .
السيد الخوئي : الطواف مستحب في نفسه فتجوز النيابة فيه عن الميّت وكذا عن الحيّ إذا كان غائباً عن مكّة أو حاضراً فيها ولم يتمكّن من الطواف مباشرة « 2 » .
السيد السيستاني : نفس المتن المذكور « 3 » .
السيد الگلپايگاني : يجوز النيابة فيه ( في الطواف ) عن الميّت والحيّ الغائب والمعذور بنفسه وأمّا ساير الأفعال فاستحبابها مستقلًا غير معلوم حتى مثل السعي بين الصفا والمروة « 4 » .
السيد الشبيري : س : هل تصحّ النيابة في العمرة والحجّ والطواف والصلاة المستحبة عن الحاضر في مكّة ؟ ج : لا مانع من العمرة والحجّ والصلاة المستحبّة عن الحاضر ولكن لا يصح الطواف المستحب نيابة عن الحاضر في مكّة وحواليها إلى مسافة عشرة أميال ( حوالي مكّة 18 كيلومتراً ) « 5 » .
* * * الشيخ البهجة : المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره « 6 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور « 7 » .
الشيخ الفاضل : متن التحرير ، إلى قوله مدّ ظلّه : ( في جواز النيابة عن الحاضر في الطواف المستحب ولو كان معذوراً تأمّل وإشكال ) . . . وإلى قول الماتن : وإن يظهر من بعض الروايات استحبابه فإنّ الشيخ دام ظلّه قال في التعليقة : بل لا يظهر منه ذلك « 8 » .
هامش
( 1 ) فصل الوصية .
( 2 ) المناسك ، ص 53 م 128 .
( 3 ) المناسك ، ص 59 .
( 4 ) المناسك ، ص 61 ، مع التخليص .
( 5 ) المناسك ، ص 167 م 496 .
( 6 ) المناسك ، ص 51 م 125 .
( 7 ) المناسك ، ص 59 م 128 .
( 8 ) باب الوصية ، م 14 .