السيد الخوئي : س : عمل النائب في الحجّ على تقليد نفسه أم تقليد المنوب عنه ؟
ج : على تقليد المنوب عنه « 1 » .
* * * الشيخ البهجة : النائب يعمل بوظيفة نفسه المطابقة لفتوى مرجعه سواء كان المنوب عنه حيّاً أم ميتاً « 2 » .
الشيخ التبريزي : تجب مراعاة تقليد المنوب عنه إن كان حيّاً وأمّا إذا كان ميتاً فيراعي على الأحوط تقليد الورثة والوصي أيضاً إن كان للميت وصي واللَّه العالم « 3 » .
الشيخ الصافي : يجب على الأجير أن يعمل بوظيفة نفسه نعم لو اشترط عليه مزيداً على الواجبات والشرائط . . . إلى آخر ما نقل عن السيد الگلپايگاني قدس سره « 4 » .
الشيخ الفاضل : في الجواب : يعمل النائب على طبق تقليد نفسه « 5 » .
الشيخ المكارم : على النائب والأجير الإتيان بأعمال الحجّ ومناسكه وفق اجتهادهم أو تقليدهم لا اجتهاد المستنيب أو تقليده « 6 » .
الشيخ الوحيد : قال دام ظلّه شفاهاً : رأيي رأي السيد الخوئي قدس سره في الموارد الّتي لم تحصل الفتوى .
العذر الطاري
السيد الإمام قدس سره : كفاية حج من صار عاجزاً عن العمل الاختياري بعد عقد الإجارة وحين العمل عن المنوب عنه محلّ إشكال وإن عمل بوظيفة العاجز في كلّ مورد « 7 » .
السيد الگلپايگاني : إجزاء حج النائب العاجز عن المنوب عنه غير بعيد إذا كان العذر طارئاً « 8 » .
السيد السيستاني : الظاهر أنّ حال النائب حال من حجّ عن نفسه فيما إذا طرء عليه العجز عن أداء بعض المناسك مطلقاً « 9 » .
هامش
( 1 ) منية السائل ، ص 94
( 2 ) المناسك ، ص 191 م 23
( 3 ) الصراط ، ج 4 ، ص 47
( 4 ) المناسك ، ص 58 ، ألف مسألة ، م 152
( 5 ) الجامع ، ص 24 م 83
( 6 ) المناسك ، ص 190 م 27
( 7 ) خلاصة الترجمة ، النيابة ، م 36
( 8 ) الشفاهي
( 9 ) فصل النيابة ، م 113 ، أخذنا الفقرة الأولى من المسألة الطويلة .