الشيخ النوري : المتن من السيد الخوئي قدس سره « 1 » .
الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور « 2 » .
لو كان عنده وديعة
في التحرير م 15 : لو كان عند شخص وديعة ومات صاحبها وكان عليه حجّة الإسلام وعلم أو ظنّ أنّ الورثة لا يؤدّون عنه إن ردّها إليهم وجب عليه أن يحجّ بها عنه وإن زادت عن أجرة الحجّ ردّ الزيادة إليهم والأحوط الاستيذان من الحاكم مع الإمكان . . .
السيد الخوئي : من مات وعليه حجة الإسلام وكان له عند شخص وديعة واحتمل أنّ الورثة لا يؤدّونها إن ردّ المال إليهم ، وجب عليه أن يحجّ بها عنه فإذا زاد المال من أجرة الحجّ ردّ الزائد إلى الورثة « 3 » .
السيد الگلپايگاني : لو كان عند شخص وديعة ومات صاحبها وكان عليه حجة الإسلام وحصل له العلم أو الظنّ المعتبر شرعاً بأنّ الورثة لا يؤدّون عنه وجب عليه أن يحجّ بها عنه بنفسه أو يستأجر عنه بإذن الحاكم الشرعي . . . « 4 »
السيد السيستاني : من مات وعليه حجّة الإسلام وكان له عند شخص وديعة قيل إنّ الودعي إذا احتمل أنّ الورثة لا يؤدّونها إن ردّ المال إليهم جاز له بل وجب عليه أن يحجّ بها عنه بنفسه أو باستيجار غيره لذلك فإذا زاد المال عن أجرة الحجّ ردّ الزائد إلى الورثة ولكن هذا الحكم لا يخلو عن إشكال « 5 » .
* * * الشيخ البهجة : المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره إلّا في قول الشيخ مدّ ظلّه : وكان هذا الشخص يعلم أو يطمئنّ أنّ الورثة لا يؤدّون حجّة الإسلام إن ردّ المال إليهم وجب عليه أن يحجّ بها عنه وإلّا في قوله : وإلحاق الخوف بالاطمينان لا يخلو عن وجه . . . « 6 »
الشيخ التبريزي : نفس المتن من السيد الخوئي قدس سره « 7 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 62 م 125 .
( 2 ) المناسك ، ص 52 م 125 .
( 3 ) المناسك ، ص 33 م 74 .
( 4 ) المناسك ، ص 61 ، باب الوصية .
( 5 ) المناسك ، ص 38 م 74 .
( 6 ) المناسك ، ص 33 م 71 .
( 7 ) المناسك ، ص 38 م 74 .