السيد الشبيري : من لم يكن معذوراً حين الإجارة ثمّ عرض عليه العذر أثناء الحجّ فعمل بوظيفة ذوي الأعذار تصحّ نيابته ويجزي حجّه عن المنوب عنه ويستحق الأجرة المسماة كاملة « 1 » .
السيد الخامنهاي : إذا أدّى عروض العذر أثناء الحجّ النيابي إلى نقص في أعمال النائب فلا يبعد بطلان الإجارة والأحوط في هذه الصورة التصالح على الأجرة وإعادة الحجّ عن المنوب عنه « 2 » .
السيد الخوئي : لا وجه للاكتفاء بنيابة العاجز عن أدائه كاملًا لعدم الدليل على ذلك في فرض التمكّن من استنابة القادر إلّا إذا فرض أن يصير جميع من يقبل النيابة عاجزاً وهذا فرض نادر جداً « 3 » .
* * * الشيخ البهجة : إذا كان عذره طارئاً فعمل بالوظيفة الاضطرارية كاف ومجز « 4 » .
الشيخ التبريزي : نعم لا تجوز نيابتهم ( المعذورين ) إلّا إذا طرء العجز اتفاقاً حين الإتيان بالعمل « 5 » .
الشيخ الصافي : إن كان عذر النائب طارئاً يكون حجّه صحيحاً ومبرئاً لذمة المنوب عنه ويستحقّ الأجرة المسماة « 6 » .
الشيخ الفاضل : العجز عن الإتيان ببعض الأعمال بعد عقد الإجارة لا يضرّ بصحّة النيابة ويحسب من العذر الطاري ولا بأس في العذر الطاري أثناء الحجّ « 7 » .
الشيخ الوحيد : فلا يجوز استيجار العاجز عن الوقوف الواجب بالمشعر في ما بين الطلوعين ولا بأس بعجزه الطاري وقت الوقوف « 8 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، م 65 ، ملخص السؤال والجواب .
( 2 ) المناسك ، ص 39 م 57
( 3 ) اقتصرنا على هذه الجملة ممّا أفاده في مسألة 113 ، المعتمد ج 3 .
( 4 ) الجواب عن مسألة 26 ، ص 192
( 5 ) الصراط ، ج 4 ، ص 44
( 6 ) خلاصة الفرعين مع الترجمة ، ص 56 ، ألف مسألة .
( 7 ) فصل النيابة ، ص 60 ، خلاصة مسائل متعددة مع الترجمة .
( 8 ) الجملة الأخيرة من فرع 110 ، ص 46