تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
توزيع مصرف الحجّ على السهام . . . على هذا لا يجب الدفع للحجّ وإن كان اللازم صرفه في وجوه البرّ عنه « 1 » . الشيخ النوري : نفس المتن المنقول عن السيد الخوئي قدس سره « 2 » . الشيخ الوحيد : من مات وأقرّ بعض الورثة بأنّ عليه حجّة الإسلام وأنكره الآخرون لم يجب على المقرّ إلّا دفع ما يخصّه بعد التوزيع فإن لم يف ذلك بالحجّ فلا يجب عليه تتميمه من حصّته ويجري هذا الحكم في الإقرار بالدين أيضاً « 3 » .

الاستيجار من أقرب المواقيت

في التحرير م 58 : الأقوى وجوب الاستيجار عن الميت من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن وإلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب ، والأحوط الاستيجار من البلد مع سعة المال . . . ولو أوصى بالبلدي يجب . . . السيد الخوئي : يكفي الاستيجار عن ( الميت ) من الميقات بل من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن والأحوط الأولى الاستيجار من البلد إذا وسع المال « 4 » وفي فرع 83 : لو أوصى بالاستيجار من البلد وجب ذلك . . . السيد السيستاني : من مات وعليه حجة الإسلام يكفي في تفريغ ذمّته أن يحجّ عنه من بعض المواقيت بل من أقربها إلى مكّة ولا يختص ذلك بالحجّ من البلد وإن كان هو الأحوط « 5 » . السيد الخامنه‌اي : وأمّا الميّت الّذي كان قد استقرّ في ذمّته وجوب الحجّ فيجزي الحجّ عنه من الميقات نعم لو كان قد أوصى بالحجّ البلدي فيجب تنفيذ الوصيّة « 6 » . . . هزينهء ما زاد بر اجرت حج ميقاتى از ثلث محاسبه مىشود . « 7 » * * * الشيخ البهجة : من مات وعليه حجّة الإسلام لا يجب الاستيجار عنه من البلد بل
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 27 مع إضافة كلمة . ( 2 ) المناسك ، ص 46 م 78 ( 3 ) المناسك ، ص 36 م 78 ( 4 ) المناسك ، م 78 ( 5 ) المناسك ، ص 40 م 78 ( 6 ) المناسك ، ص 33 م 45 ( 7 ) مناسك فارسي ، م 45