يحتوي هذا المبدأ على :
1 . تكون الرعاية الصحّيّة والنفسيّة كافية ومناسبة من حيث الأمور الآتية :
أ . المحافظة على كرامة وأسرار المريض .
ب . تمكين المريض من جميع الوسائل التي تساعد على الاستقلال والتكيف الذاتي للتعايش مع أيّ إعاقة ، أو خلل ، أو اضطراب نفسي .
ج . إسباغ الرعاية المقبولة والمناسبة السريريّة ( الإكلينيكيّة ) أو غير سريريّة ( غير الإكلينيكيّة ) بغية تخفيف معاناة المريض وإسعاده .
د . المحافظة على نظام جيّد للرعاية الصحّيّة النفسيّة ، يشمل الرعاية الصحّيّة الأوّليّة ، العيادات الخارجية ، أسرة بالمستشفيات ، أسرة للإقامة الطويلة ، والمراكز المتخصّصة للعلاج النفسي .
2 . الاهتمام بتوفير الرعاية الصحّيّة النفسيّة لكلّ من يطلبها ، وذلك مثل الرعاية الصحّيّة العامّة .
3 . إتاحة خدمات الصحّة النفسيّة لجميع المحتاجين إليها .
4 . توفير الرعاية الصحّيّة بما فيها رعاية الصحّة النفسيّة في جميع المناطق ، ووفق الإمكانات البشريّة ، والمادية المتوافرة ، والمناسبة .
ج ) الخطوات التنفيذية كما تلي :
1 . النصّ في القوانين على توفير الرعاية الصحّيّة الجيّدة شاملة الصحّة النفسيّة .
2 . تكون الممارسة الطبّيّة ملتزمة بقواعد جودة ممارسة الأداء التي أقرّتها منظّمة الصحّة العالميّة .
3 . الالتزام بمقاييس وضوابط جودة الممارسة المقرّرة عالميّا لجميع القائمين بالعلاج ، والهيئات الحكومية .
4 . توفير الرعاية الصحّيّة النفسيّة بما يتناسب مع ظروف كلّ مجتمع وثقافته .
5 . يوضع في الاعتبار تقويم المريض لجودة الرعاية - إن كان قادرا على إعطاء الرأي - أو تقويم أقاربه لها .
6 . تسجيل العلاج والقرارات والإجراءات المتّخذة بشأن المشمول بالرعاية الصحّيّة النفسيّة في ملفه الطبّي .
الفقه ومسائل طبية — صفحة 131
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص١٣١