تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه ومسائل طبية — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
يحتوي هذا المبدأ على : 1 . تكون الرعاية الصحّيّة والنفسيّة كافية ومناسبة من حيث الأمور الآتية : أ . المحافظة على كرامة وأسرار المريض . ب . تمكين المريض من جميع الوسائل التي تساعد على الاستقلال والتكيف الذاتي للتعايش مع أيّ إعاقة ، أو خلل ، أو اضطراب نفسي . ج . إسباغ الرعاية المقبولة والمناسبة السريريّة ( الإكلينيكيّة ) أو غير سريريّة ( غير الإكلينيكيّة ) بغية تخفيف معاناة المريض وإسعاده . د . المحافظة على نظام جيّد للرعاية الصحّيّة النفسيّة ، يشمل الرعاية الصحّيّة الأوّليّة ، العيادات الخارجية ، أسرة بالمستشفيات ، أسرة للإقامة الطويلة ، والمراكز المتخصّصة للعلاج النفسي . 2 . الاهتمام بتوفير الرعاية الصحّيّة النفسيّة لكلّ من يطلبها ، وذلك مثل الرعاية الصحّيّة العامّة . 3 . إتاحة خدمات الصحّة النفسيّة لجميع المحتاجين إليها . 4 . توفير الرعاية الصحّيّة بما فيها رعاية الصحّة النفسيّة في جميع المناطق ، ووفق الإمكانات البشريّة ، والمادية المتوافرة ، والمناسبة . ج ) الخطوات التنفيذية كما تلي : 1 . النصّ في القوانين على توفير الرعاية الصحّيّة الجيّدة شاملة الصحّة النفسيّة . 2 . تكون الممارسة الطبّيّة ملتزمة بقواعد جودة ممارسة الأداء التي أقرّتها منظّمة الصحّة العالميّة . 3 . الالتزام بمقاييس وضوابط جودة الممارسة المقرّرة عالميّا لجميع القائمين بالعلاج ، والهيئات الحكومية . 4 . توفير الرعاية الصحّيّة النفسيّة بما يتناسب مع ظروف كلّ مجتمع وثقافته . 5 . يوضع في الاعتبار تقويم المريض لجودة الرعاية - إن كان قادرا على إعطاء الرأي - أو تقويم أقاربه لها . 6 . تسجيل العلاج والقرارات والإجراءات المتّخذة بشأن المشمول بالرعاية الصحّيّة النفسيّة في ملفه الطبّي .