تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه ومسائل طبية — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
أصول الفقه - تشمل الأفراد الشائعة والنادرة كمن له رأسان مثلا ، والمسلّم بطلان اختصاص المطلقات بالأفراد النادرة . وأمّا بالنسبة إلى نكاحه - ذكرا كان أو أنثى - فلا يجوز بحسب الاحتياط ، واللّه العالم . وأمّا إذا كان إنسانا بدنا وحيوانا فكرا ففي إلحاقه بالإنسان أو بالحيوان إشكال . أرجحه الأوّل ؛ لأنّ إنسانيّة الإنسان بالروح دون البدن . ويقول الشهيد الثاني رحمه اللّه في بحث نجاسة الكلب والخنزير : « وما تولّد منهما وإن باينهما في الاسم « نجس » ، وأمّا المتولّد من أحدهما طاهر ؛ فإنه يتبع في الحكم الاسم ولو لغيرهما ، فإنّ انتفى المماثل فالأقوى طهارته وإن حرم لحمه ؛ للأصل فيهما » انتهى كلامه . أقول : في الحيوان يكفي صدق الاسم عرفا ، وأمّا في الإنسان فلا بدّ من العلم بتحقّق روحه . ثم إنّ في حكم الشهيد رحمه اللّه بنجاسة المتولد منهما مع تباين الاسم إشكال ، وكذا في كون الأصل في اللحوم هو الحرمة ، وليس هنا موضع بحثه .