تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه ومسائل طبية — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
فصفات المني هي : 1 - الرائحة الخاصة المعروفة . 2 - الخروج بدفق ، أي بقوة . 3 - الخروج بشهوة . ويفسّر ذلك بوجهين : أ - الشعور باللذّة الجنسية بخروجه كما يقال : نظر إلى امرأة بشهوة ، أي بتلذّذ جنسي . ب - خروجه في حال التهيج الجنسي وإن لم يتلذّذ بنفس الخروج . 4 - تعقّب خروجه بالفتور والارتخاء . 5 - اشتماله على الحويصلات المنوية . وقد ذكر الفقهاء أنّه مع تشخيص أنّ السائل الخارج مني يترتب عليه حكمه وإن كان خاليا من الصفات ، إلّا ما حكي عن شاذّ من فقهاء الجمهور من أنّ خروج المني من دون شهوة لا يوجب الغسل . وأمّا مع الشك في كون الخارج منيا أو غيره ، فإن كان خروجه بعد إنزال المني وقبل الاستبراء بالبول جرى عليه حكم المني أيضا . وأمّا في غير هذه الصورة فيرجع إلى العلامات ، وقد اختلفوا فيها اختلافا كثيرا ، والذي يطابق النصوص الواردة في المسألة « 1 » هو أنّ الشخص الصحيح ( السليم ) يرجع إلى العلامات الثلاث ( الدفق والشهوة والفتور ) فمع توفّرها يحكم بكون الخارج منيا وإلّا فلا ، وأمّا الشخص المريض فيكفي فيه ( الشهوة ) وربّما يضاف إليها الفتور ، بدعوى الملازمة بينهما ، كما في بعض كلمات السيد الأستاذ قدّس سرّه « 2 » ، ولا يخلو عن تأمل . وأمّا الرائحة الخاصة والاشتمال على الحويمنات فلا عبرة بهما عند الشكّ ؛ لعدم الدليل ، مضافا إلى أنّ الودي يشارك المني في الرائحة الخاصة ، كما أنّ خلو السائل من الحويمنات - أي الحيوانات المنوية - لا يضرّ بصدق المني عليه عرفا مع توفر بقية الصفات . أقول : وفيه بحث .

الأمر الثاني : في بيان ما تفرزه المرأة من السوائل المهبلية - غير الدم

- وهي ثلاثة أنواع « 3 » : 1 - السائل الذي تفرزه غدتا بارثولين الثاويتان في سماكة الشفرين ، وهو سائل شفاف
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 1 ص 477 . ( 2 ) . التنقيح ج 5 ص 317 . ( 3 ) . هذه غير ما تفرزه إثر وجود التهاب في عنق الرحم أو المهبل أو الرحم وملحقاته .