تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه ومسائل طبية — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
الخوئي رضى اللّه عنه « 1 » . قال بعض الباحثين من أهل السنّة : « إنّ النجاسة الداخلية لا تعدّ نجاسة ما دامت في الداخل قبل أن ينفصل عنه ، أمّا ما كان طارئا من خارج ، فالمعتبر الأصل والمصدر ، هذا هو المقرّر فقها ، فإن كان الطارئ طاهرا يعتبر طاهرا وإن كان نجسا يعتبر نجسا ، أمّا إن نعط حكم الخارج حكم الداخل ، فهذا لم يقل به أحد « 2 » . هذا كلّه ما يتعلّق بالجزء الأوّل من الكتاب ، أي كتاب رؤية إسلامية لبعض المشاكل الصحّية ، وهو من صفحة ( 1 ) إلى صفحة ( 410 ) في إنشاء بنوك الجلود البشرية . والآن نبدأ ببيان ما يرتبط بالجزء الثاني منه ، وهو من صفحة ( 411 ) إلى صفحة ( 1127 ) وفيه ذكر المواد المحرّمة والنجسة في الغذاء والدواء .
هامش
( 1 ) . التنقيح ج 1 ص 469 . ( 2 ) . رؤية إسلامية لبعض المشاكل الصحّية ج 1 ص 403 والمسلّم أنّه نظر بعض أهل السنّة ، ونظر كلّهم غير معلوم ، ويظهر من المصدر المذكور مخالفة بعضهم للحكم ، وقال : إن النجس إذا دخل الباطن لا يعتنى بنجاسته .