المسلم عليه .
8 - جلد الميتة لا يطهر بالدبغ « 1 » ولا يقبل شيء من الميتات الطهارة سوى ميت المسلم فإنّه يطهر بالغسل « 2 » .
9 - يحرم بيع الميتة « 3 » لكن الأقوى جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة « 4 » .
هامش
( 1 ) . على المشهور شهرة عظيمة ، بل قيل بتواتر نقل الإجماع عليه ، بل عدّ من ضروريات المذهب . وكفى بالأصل دليلا على المشهور ، لاحظ مستمسك العروة الوثقى ج 1 ص 332 .
( 2 ) . للإطلاق أو الأصل في المستثنى منه بعد عدم الدليل على الطهارة ، وأمّا في ميت المسلم فطهارته بعد الغسل مفهوم من النصوص .
( 3 ) . على المعروف من مذهب الأصحاب بل عن العلّامة دعوى الإجماع عليه ، وعن الخلاف نقل الإجماع على عدم ملكيتها ، لكن الروايات الدالّة على المنع ضعيفة سندا والإجماع المنقول غير حجّة ، فما في المتن مبنيّ على الاحتياط .
( 4 ) . خلافا للمشهور حيث ذهبوا إلى حرمة الانتفاع بها تكليفا ووضعا ، والأرجح جوازه ، وفاقا لجمع . فلاحظ ما ذكرنا حوله في ص 148 ج 1 من كتابنا حدود الشريعة في محرماتها .
نعم ، حكى جماعة الإجماع على عدم جواز الصلاة في جلد الميتة ، والظاهر بل المعلوم منهم عدم الفرق بين الجلد وغيره . فلاحظ مستمسك العروة الوثقى ج 5 ص 297 ، - الطبعة الثالثة - لكن غير خفي أنّ المنع في حال الصلاة لا يسري إلى غيرها ؛ ولذا لا إشكال ولا خلاف عندنا في عدم صحّة الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه وإن كان مذكّى أو حيّا . . . كما في ص 309 المصدر السابق . مع أن الانتفاع بها واستعمالها جائز غير محرّم .