2 - الأجزاء المبانة من الحيّ ممّا تحلّه الحياة كالمبانة من الميتة « 1 » إلّا الأجزاء الصغار « 2 » كالثالول والبثور وكالجلدة التي تنفصل من الشفة أو من بدن الأجرب عند الحك ، ونحو ذلك .
3 - ميتة ما لا نفس له طاهرة ، كالوزغ والعقرب والخنفساء والسمك ، وكذا الحية والتمساح وإن قيل بكونهما ذا نفس ، لعدم معلومية ذلك « 3 » .
4 - إذا شكّ في شيء أنّه من أجزاء الحيوان أم لا ؟ فهو محكوم بالطهارة « 4 » وكذا إذا علم أنّه من الحيوان لكن شكّ في أنّه ممّا له دم سائل أم لا ؟
5 - المراد من الميتة أعم ممّا مات حتف أنفه ، أو قتل ، أو ذبح على غير الوجه الشرعي « 5 » .
6 - ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم والشحم أو الجلد محكوم بالطهارة وإن لم يعلم تذكيته « 6 » . وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحا إذا كان عليه أثر الاستعمال « 7 » .
7 - ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة « 8 » إلّا إذا علم سبق يد
هامش
( 1 ) . بلا خلاف ظاهر . وفي المدارك أنّه مقطوع به في كلام الأصحاب ، ويشهد له النصوص ، كما في المصدر السابق .
مستمسك العروة الوثقى ج 1 ص 313 .
أقول : فمجرّد نزع الجلد من بدن إنسان طاهر يوجب كونه ميتة نجسة ، وإن كان - أي الجلد - حيّا ، طبا ، فإن الحياة الطبّية لا تنافي صدق الميتة عليه عرفا ، فيبقى نجسا ، سواء زرع في بدن صاحبه أو غيره أو لا ، إلّا أن يعد جزءا للبدن المزروع فيه ، فيسري عليه حكمه كما ذكره جمع من الفقهاء .
( 2 ) . للإجماع المحكيّ على طهارتها . وعن الحدائق : الظاهر أنّه لا خلاف فيها . . . مضافا إلى دعوى السيرة على معاملتها معاملة الطاهر . . . المصدر السابق ص 314 لكن الاحتياط سبيله واضح إذا لم نطمئن بالسيرة .
( 3 ) . قد تكرّر نقل الإجماع على طهارته ، ويشهد له موثق حفص وعمّار . . . كما في ص 320 من المصدر السابق .
( 4 ) . لأصالة الطهارة ، ولا أصل موضوعي ولا حكمي على خلافها . وكذا الكلام في الفرض اللاحق .
( 5 ) . في مستمسك سيّدنا الحكيم قدّس سرّه ج 1 ص 323 : فإن ما ليس بمذكّى بحكم الميتة شرعا ، إجماعا ونصوصا ، سواء أكان من معاني الميتة أم لا ؟
وسيّدنا الأستاذ الخوئي رحمه اللّه كان يقول : إنّ استصحاب عدم التذكية لا يثبت عنوان الميتة ، إلّا بناء على الأصل المثبت الذي لا يقول به الأصوليون اليوم ، فكان يقول بطهارة الجلود المجلوبة من بلاد الكفّار إذا احتمل إرسالها من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفّار ، وهذه ثمرة عملية مهمّة . ولكن هذا القول مخالف للاحتياط جدّا .
( 6 ) . قال سيّدنا الأستاذ الحكيم قدّس سرّه في مستمسكه ج 1 ص 325 - بعد ذكر طوائف من النصوص - « والمتحصّل من ذلك ، الحكم بعدم التذكية مع الشكّ إلّا مع قيام أمارة عليها كبيع المسلم أو صنعه أو صلاته فيه ونحوها من التصرّفات الدالّة على كونه مذكى ، أو إخباره بالتذكية . . . والظاهر أنّ هذا هو المشهور » وقال في محل آخر ( ص 330 ) : « وعليه يلزم تقييد عبارة المتن بما إذا كانت يد المسلم عليه بما أنّه معدّ لتصرّفه الذي يكون أمارة نوعا على التذكية ، لا مجرّد كونه تحت يده ولو بقصد الإلقاء في المزبلة . . . » .
( 7 ) . تبيّن المراد من أثر الاستعمال من التعليقة المتقدّمة .
( 8 ) . لأصالة عدم التذكية ، ويعرف حال الاستثناء ممّا سبق . وقد أسلفنا نظر السيّد الأستاذ الخوئي قدّس سرّه خلافا لما لعلّه المشهور .