تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه ومسائل طبية — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧

والأمر الثالث : نظر الفقهاء رحمهم اللّه في ذلك :

قال المحقق رحمه اللّه في الشرائع : ( من له فرج الرجال والنساء يرث على الفرج الذي ) يبول « 1 » منه . . . بل الإجماع بقسميه عليه . . . فإن بال منهما فمن حيث ( يسبق منه البول ) بلا خلاف محقّق أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه أيضا . . . ( فإن جاء منهما ) دفعة ( اعتبر الذي ينقطع أخيرا فيورث عليه ) إجماعا في محكيّ السرائر والتحرير والمفاتيح وظاهر الغنية والخلاف ، بل وكتاب الأعلام للمفيد « 2 » . ( فإن ) كانت مشكلا بأن كان المخرجان قد ( تساويا في السبق - والتأخر - خ ) قال في الخلاف « يعمل بالقرعة » محتجّا بالأخبار والإجماع ، وقال في النهاية والايجاز والمبسوط « نصف ميراث رجل ونصف ميراث امرأة » . . . بل هو المشهور نقلا وتحصيلا ، بل عن الغنية الإجماع عليه ( وقال المفيد ؛ والمرتضى رحمه اللّه تعدّ أضلاعه فإن استوى فهو امرأة وإن اختلفا فهو ذكر ، وهي رواية شريح القاضي حكاية لفعل علي عليه السّلام واحتجّا « 3 » بالإجماع ) مع ذلك ( والرواية ضعيفة والإجماع لم نتحقّقه « 4 » ) . ( وقال الشيخ في محكيّ مبسوطه : ولو كان الخنثى زوجا أو زوجة كان له نصف ميراث الزوج ونصف ميراث الزوجة ) . أقول : يظهر من هذا الكلام صحّة زواج الخنثى المشكل عند الشيخ الطوسي قدّس سرّه وإن قال صاحب جواهر الكلام قدّس سرّه : لكن فيه أنّ المعلوم عدم جواز نكاح الخنثى المشكل ؛ لأصالة حرمة الوطء . ثم قال : من ليس له فرج الرجال والنساء يورث بالقرعة ) عند المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل عن السرائر وظاهر الغنية والتنقيح الإجماع عليه « 5 » .

خاتمة

اشتهر البحث في لسان أهل العلم من أنّ الخنثى المشكل جنس ثالث أو هو داخل في أحد
هامش
( 1 ) . الجملات الخارجية عن الهلالين من كلام صاحب جواهر الكلام رحمه اللّه . ( 2 ) . المخالفون في المقام هم القاضي والصدوق والإسكافي والمرتضى ، فلاحظ كلامهم في جواهر الكلام . ( 3 ) . أي المفيد والمرتضى وكذلك الحلّي في السرائر كما في جواهر الكلام . ( 4 ) . وخالف صاحب جواهر الكلام المحقق واعترض عليه في تضعيفه الرواية والإجماع . ( 5 ) . جواهر الكلام ج 39 ص 294 .