الولد ولد زنا ولا يرث من الرجل ، ولا يخرج الولد بالعقد اللاحق عمّا انعقد عليه من الزنا بلا شبهة . نعم ، هو ولده لغة وطبا ، ولكنه ليس بولده بحيث يرث منه ويورث كما مر .
2 - إنّ زراعة خلايا بشرية جنينية من خلال ثقب صغير بالجمجمة - بمقدار ستة مليمترات مكعّبة بالأسلوب الجراحي المجسّم - قد تمّت في تشيكو سلوفاكيا في أغسطس 1989 « 1 » ، فإذا أمكنت زراعة البييضات الفائضة في ذلك فلا بأس به شرعا ، كما أنّ زراعة خلايا بشرية من جنين ساقط أيضا لا مانع منه ، لكن جواز الأول في فرض كون البييضات الفائضة من صاحبة الجنين لا غير كما عرفت سابقا .
نعم ، الخلايا غير المنوية من أحد لا بأس بزراعتها في بدن جنين آخر .
3 - قيل : يمكن الاحتفاظ باللقيحة إلى خمسين سنة ، يعني حتّى إلى ما بعد المعدّل الأقصى لعمر الأبوين ؛ إذ المعتاد أن لا يباشر الأطباء عملية التلقيح المجرى إلّا ما بعد الثلاثين سنة من عمر الأبوين « 2 » .
4 - قيل : إنّه يمكن استخراج خمسين بويضة من امرأة واحدة ، وإنّ أحد مراكز أطفال الأنابيب كان لديه 1208 جنينا فائضا أودعت الثلّاجات وجمّدت من 432 امرأة أجريت لهن عملية طفل الأنبوب « 3 » .
أقول : للحكومة منع إنشاء الأجنة الفائضة عن مقدار الحاجة بتاتا ؛ سدّا لذرائع الفساد والحرام لأجل حصول الثروة - كما منعت ألمانيا الغربية على ما نقل - بل الأحسن منع استخراج البييضات الفائضة عن حاجة الزوجين مطلقا .
هامش
( 1 ) . رؤية إسلامية لزراعة بعض الأعضاء البشرية ص 65 .
( 2 ) . نفس المصدر ص 111 وص 112 .
( 3 ) . نفس المصدر ص 174 .