المسألة السابعة عشرة حكم البييضات الفائضة
تبقى من البييضات المخصّبة في أنبوبة المختبر ، إذ يمكن تلقيح عشرين بويضة ولا يحتاج إلّا إلى اثنين أو ثلاثة ، فما هو حكم البقية الفائضة ؟
الأسئلة الشرعية المتعلّقة بالمقام أمور :
1 - هل يجوز إهدارها والإزهاق بها أو يحرم ؟
2 - هل يجب الدية بإهدارها ؟
3 - هل يعزل له من الإرث سهمها ؟
4 - ما هو الحكم بالنسبة إلى عدّة صاحبتها ؟
5 - هل يعطّل الحدّ الشرعي بالنسبة إلى صاحبتها ؟
6 - من يملك التصرف فيها ؟
7 - هل يجوز نقلها في رحم صاحبتها بعد وفاة زوجها أو بعد طلاقها ؟
وإليك أجوبة هذه الأسئلة مستعينا باللّه تعالى :
أمّا السؤال الأوّل فجوابه أنّه لا مصرف للبييضات الفائضة إلّا رحم صاحبتها أيام حياة زوجها ، فإن أمكن وجب إبقاؤها على الأحوط حتّى تنقل إليها ، وإن لم يمكن ولو بانصراف صاحبتها عنها فلا بدّ من إتلافها ؛ حذرا من استعمالها على نحو الحرام شرعا .
نعم ، إذا كانت البييضات في الأنبوبة في مسير حياتها الإنسانيّة وأمكن ذلك طبّيا ولم يستلزم المئونات الكثيرة فالأحوط لزوما إبقاؤها ، بل إذا تعلّق بها الروح وجب حفظها مهما أمكن ؛ فإنّها نفس محترمة يحرم إتلافها ، بلا فرق بين كونها في رحم أو في أنبوبة أو في محلّ آخر .