بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ
« 1 » .
فقد عبّر عن اولي الأرحام بأنّهم بعضهم أولى ببعض آخر من الأجانب ، والأولوية تتضمّن معنى الولاية كما لا يخفى .
والأخبار الواردة في هذا المضمار متعدّدة قد وردت في باب تجهيز الميت وباب القصاص والديات .
فقد ورد مرسلا عن الفقيه أنّه قال أمير المؤمنين عليه السّلام : يغسّل الميّت أولى الناس به أو من يأمره الولي بذلك « 2 » .
وفي موثّقة عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام - في حديث - عن الصبيّة تموت ولا تصاب امرأة تغسلها ، قال : يغسلها رجل أولى الناس بها « 3 » .
وفي صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول :
من قتل مؤمنا متعمّدا قيد منه إلّا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية ، فإن رضوا بالدية وأحبّ ذلك القاتل فالدية . الحديث « 4 » .
وفي صحيح أبي مريم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : اتى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله برجل قد ضرب امرأة حاملا بعمود الفسطاط فقتلها فخيّر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله أولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم .
الحديث « 5 » .
فقد عبّر عن متصدّي أمور الميت بعد موته أو قتله بالولي .
هامش
( 1 ) الأحزاب : 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 26 من أبواب غسل الميت الحديث 2 ج 2 ص 718 .
( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 23 من أبواب غسل الميت الحديث 2 ج 2 ص 712 .
( 4 ) وسائل الشيعة : الباب 19 من أبواب قصاص النفس الحديث 4 ج 19 ص 37 .
( 5 ) وسائل الشيعة : الباب 33 من أبواب قصاص النفس الحديث 5 ج 19 ص 60 .