المحرم 12 - لبس الخف والجورب
م 3709 : يحرم على الرجل المحرم لبس الخف ( « 1 » ) والجورب ( « 2 » ) ، وكفارة ذلك
شاة على الأحوط استحبابا ، ولا بأس بلبسهما للنساء ، وإذا لم يتيسر للمحرم نعل ( « 3 » ) أو شبهه ودعت الضرورة إلى لبس الخف فالأحوط استحبابا خرقه من المقدم .
ولا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس ( « 4 » ) ، بل ولبس من غير مخيط ( « 5 » ) .
المحرم 13 - الكذب والسب
م 3710 : الكذب والسب ( « 6 » ) محرمان في جميع الأحوال ، وتتأكد حرمتهما حال الاحرام .
والمراد من الفسوق في قوله
فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ
البقرة : ، هو الكذب والسب والتفاخر ، وهو اظهار الفخر من حيث الحسب ( « 7 » ) أو النسب ( « 8 » ) ، وهو على قسمين :
الأول : أن يكون ذلك لإثبات فضيلة لنفسه مع استلزام الحط من شأن الآخرين ،
هامش
( 1 ) ( ) الخف كما مر يطلق على ما يستر ظهر القدمين ، وهو النعل المصنوعة من الجلد الرقيق .
( 2 ) ( ) الجورب : ما يلبس من القماش ونحوه بالقدمين إلى ما فوق الكعبين ( الكلسات ) .
( 3 ) ( ) أي لم يكن لديه حذاء يلبسه أثناء إحرامه .
( 4 ) ( ) بأن يغطيه ظاهر قدميه .
( 5 ) ( ) كالحذاء البلاستيكي المصنوع قطعة واحدة .
( 6 ) ( ) السب والشتم هو رمي الغير بكلام يقصد به تنقيصه وإهانته .
( 7 ) ( ) الحسب : هو الشرف الثابت في الآباء وما يعده الشخص من مفاخر آبائه .
( 8 ) ( ) النسب : بالقرابة ، فكما يكون بالآباء يكون الانتساب إلى البلدان أو الصناعات .