من المخيط وكذلك لا بأس بالتحزم بالمخيط الذي يستعمله المبتلى بالفتق ( « 1 » ) لمنع
نزول الأمعاء في الأنثيين ( « 2 » ) ، ويجوز للمحرم أن يغطي بدنه ما عدا الرأس باللحاف ( « 3 » ) ونحوه من المخيط حالة الاضطجاع للنوم وغيره .
م 3704 : لا يجوز أن يعقد الإزار ( « 4 » ) في عنقه ، ولكن له ان يعقده بوسطه ، وان يغرزه بإبرة ونحوها ، والأحوط استحبابا ان لا يعقد الرداء أيضا ، ولا بأس بغرزه بالإبرة وأمثالها .
م 3705 : يجوز للنساء لبس المخيط مطلقا عدا القفازين ( « 5 » ) وهو لباس خاص يلبس لليدين .
م 3706 : إذا لبس المحرم متعمدا شيئا مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة ، وتلزم الكفارة عليه ولو كان لبسه للاضطرار ( « 6 » ) .
المحرم 10 الاكتحال
م 3707 : الاكتحال على صور :
1 - أن يكون بكحل أسود ، مع قصد الزينة وهذا حرام على المحرم قطعا ،
هامش
( 1 ) ( ) الفتق : أي الفتاق ، وهو شق في جدار البطن ، قد يبرز منه شيء من المعدة .
( 2 ) ( ) الأنثيين : يقصد به الخصيتان ( البيضتان ) عند الرجل .
( 3 ) ( ) اللحاف كل ثوب يغطى به المرء .
( 4 ) ( ) مر بيان المقصود من الإزار في المسألة 3649 .
( 5 ) ( ) القفاز : لباس للكف من نسيج أو جلد وهو ما تلبسه المرأة في يديها ويغطي الأصابع والكف ، وقد يكون إلى المرفق .
( 6 ) ( ) سواء كان الاضطرار نتيجة لوضع صحي أو كان بهدف تمكنه من المرور على الحواجز العسكرية التي تمنع مرور المحرم إذا لم يكن لديه تصريح بالحج .