وهذا محرم في نفسه ( « 1 » ) .
الثاني : أن يكون ذلك لاثبات فضيلة لنفسه من دون أن يستلزم إهانة الغير ، وحطا من كرامته ، وهذا لا بأس به في نفسه ( « 2 » ) ولكن يحرم على المحرم .
المحرم 14 الجدال
م 3711 : لا يجوز للمحرم الجدال ، وهو قول ( لا والله ) و ( بلى والله ) مرة واحدة في اليمين الكاذبة ( « 3 » ) والتكرار ثلاثا في الصادقة ( « 4 » ) والأحوط استحبابا ترك الحلف حتى بغير هذه الالفاظ .
م 3712 : يستثنى من حرمة الجدال أمران :
الأول : أن يكون ذلك لضرورة تقتضيه من إحقاق حق أو إبطال باطل .
الثاني : أن لا يقصد بذلك الحلف ( « 5 » ) بل يقصد به أمرا آخر كإظهار المحبة والتعظيم كقول القائل : لا والله لا تفعل ذلك .
م 3713 : لا كفارة على المجادل فيما إذا كان صادقا في قوله ، ولكنه يستغفر ربه ( « 6 » ) ، هذا فيما إذا لم يتجاوز حلفه المرة الثانية ، والا كان عليه كفارة شاة ( « 7 » ) ، وأما إذا كان الجدال عن كذب فعليه كفارة شاة للمرة الأولى ، وشاة أخرى للمرة الثانية ، أو
هامش
( 1 ) ( ) سواء كان حال الاحرام أو في غير الاحرام فهو عمل محرم .
( 2 ) ( ) أي أن هذا القسم من التفاخر محرم على المحرم فقط دون غيره .
( 3 ) ( ) أي أن الحلف كاذبا مرة واحدة من المحرمات التي تستلزم الكفارة على المحرم .
( 4 ) ( ) أي أن تكرار الحلف صادقا ثلاث مرات هو مما يحرم على المحرم أيضا .
( 5 ) ( ) كما لو كان معتادا على التلفظ بعبارة اليمين دون قصد .
( 6 ) ( ) فيكون الاستغفار كفارته في هذه الحالة .
( 7 ) ( ) كفارة الشاة مع صدقه في الحلف مرة ثالثة .