وهو نوع خاص من العطر .
م 3701 : إذا استعمل المحرم متعمدا شيئا من الروائح الطيبة فعليه كفارة شاة على المشهور ، ولكن في ثبوت الكفارة في غير الأكل والتدهين إشكال ، فلا يجب التكفير ( « 1 » ) .
م 3702 : يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة ( « 2 » ) . نعم لا بأس بالاسراع في المشي للتخلص من ذلك .
المحرم 9 - لبس المخيط للرجال
م 3703 : يحرم على المحرم ان يلبس القميص ( « 3 » ) والقباء ( « 4 » ) والسروال ( « 5 » ) والثوب المزرور ( « 6 » ) مع شد أزراره والدرع ( « 7 » ) ، وهو كل ثوب يمكن ان تدخل فيه اليدان ، ويجب الاجتناب عن كل ثوب مخيط ، ويستثنى من ذلك ( الهميان ) ( « 8 » ) ، وهو ما يوضع فيه النقود للاحتفاظ بها ويشد على الظهر أو البطن ، فان لبسه جائز وان كان
هامش
( 1 ) ( ) إلا في أكل الطيب أو التدهن به دون ما لو شمه فقط .
( 2 ) ( ) أي لا يجوز له أن يسد أنفه كي لا يشم الروائح الكريهة .
( 3 ) ( ) وهو الجلباب وهو ما يعرف في العراق وعلى امتداده في بلدان الخليج ب ( الدشداشة ) وفي أصقاع الجزيرة العربية ب ( الثوب ) وفي مصر والشمال الإفريقي ( الجلابية ) .
( 4 ) ( ) القباء : الثوب الخارجي ، وهو ثوب يلبس فوق الثياب أو فوق القميص ( الجلباب ) ، ويتمنطق به ، ومنه ما يعرف الآن بالعباءة أو العباية والبشت أو المشلح .
( 5 ) ( ) السروال : لباس يغطي البدن من السرة إلى الركبة .
( 6 ) ( ) أي الثوب الذي له أزرار كالقميص العادي في زماننا .
( 7 ) ( ) الدرع : هو كل ثوب يمكن أن تدخل فيه اليدان .
( 8 ) ( ) يوضع فيه النقود للاحتفاظ بها ويشد على الظهر أو البطن ، ويعرف ب " الكمر " .