لا يحرم .
المحرم 17 الادهان
م 3718 : لا يجوز للمحرم الادهان لو كان بما فيه رائحة طيبة ، ويستثنى من ذلك ما كان لضرورة أو علاج .
م 3719 : كفارة الادهان بالطيب شاة إذا كان عن علم وعمد وكان بما فيه ( « 1 » ) المسك أو العنبر أو الزعفران أو الورس أو العود أو الكافور ( « 2 » ) ، ولا تجب الكفارة للتدهين بما ليس فيه واحد من ما ذكر - أو كان عن جهل .
المحرم 18 - إزالة الشعر عن البدن
م 3720 : لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه ( « 3 » ) أو بدن غيره المحرم أو المحل ، وتستثنى من ذلك حالات أربع ( « 4 » ) :
1 - أن يتكاثر القمل على جسد المحرم ويتأذى بذلك .
2 أن تدعو ضرورة إلى إزالته . كما إذا أوجبت كثرة الشعر صداعا أو نحو ذلك .
3 - أن يكون الشعر نابتا في أجفان العين ويتألم المحرم بذلك .
4 - أن ينفصل الشعر من الجسد من غير قصد حين الوضوء أو الاغتسال .
هامش
( 1 ) ( ) أي إذا كان في الطيب شيء من هذه الأشياء المذكورة .
( 2 ) ( ) هو نوع من الشجر يستخرج منه مادة بيضاء طيبة الرائحة تستعمل في حنوط الميت .
( 3 ) ( ) سواء كانت إزالة الشعر عن رأسه أو عن يده أو أي عضو من جسده .
( 4 ) ( ) تندرج الحالات الثلاث الأولى تحت عنوان الضرورة والرابعة تحت عنوان عدم القصد .