بقرة ، وبدنة ( « 1 » ) للمرة الثالثة ولا يبعد كفاية البقرة .
المحرم 15 - قتل هوام الجسد
م 3714 : لا يجوز للمحرم قتل ( « 2 » ) القمل ولا إلقاؤه من جسده ، لا بأس بنقله من
مكان إلى مكان آخر ، وإذا قتله فالأحوط التكفير عنه بكف من الطعام للفقير ، اما البق ( « 3 » ) والبرغوث ( « 4 » ) وأمثالهما فالأحوط عدم قتلهما إذا لم يكن هناك ضرر يتوجه منهما على المحرم وأما دفعهما فجائز وإن كان الترك أحوط .
المحرم 16 التزين
م 3715 : يحرم على المحرم التزين ( « 5 » ) ، ولكن لا يحرم التختم بقصد الزينة ، ويكره ، ولا بأس بذلك ( « 6 » ) بقصد الاستحباب ، وكفارته شاة ( « 7 » ) على الأحوط استحبابا .
م 3716 : لا يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عد زينة خارجا وقصد به التزين ، وأولى بالجواز ما إذا لم يكن زينة ، كما إذا كان لعلاج ونحوه .
م 3717 : يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة ، وعلى الرجال ، والا ( « 8 » )
هامش
( 1 ) ( ) يقصد بالبدنة الناقة ، ومر بيانها مفصلا في هامش المسألة 3642 .
( 2 ) ( ) هوام الجسد : هي الحشرات التي قد تتواجد على الجسد كالنمل والذباب أو بين الشعر كالقمل .
( 3 ) ( ) البق : حشرة تشبه القملة .
( 4 ) ( ) حشرة سوداء صغيرة .
( 5 ) ( ) الزينة : ما يتزين به الانسان من حلي ولبس وتسريح شعر وشبه ذلك .
( 6 ) ( ) أي يجوز لبس الخاتم بقصد أنه مستحب ولا كراهة في ذلك .
( 7 ) ( ) أي كفارة التزيين شاة من الغنم أو من الماعز .
( 8 ) ( ) أي إذا لم يكن لبسه للزينة بل لحفظه مثلا .