م 4205 : إذا سَرق باب الحرز ( « 1 » ) ، أو شيئاً من أبنيته المثبتة فيه ، فلا يقطع إلا إذا كان في محل مغلق بابه ، وكذلك ( « 2 » ) إذا كان باب الدار مفتوحا ونام صاحبها ، ودخل سارق وسرق المال .
م 4206 : إذا سرق الأجير من مال المستأجِر ، فإن كان المال في حرزه قُطع ( « 3 » ) ، وإلا ( « 4 » ) لم يقطع ، ويلحق به الضيف ( « 5 » ) فلا قطع في سرقته من غير حرز .
م 4207 : إذا كان المال في محرز ، فهتكه أحد شخصين ، وأخذ ثانيهما المال المحرز فلا قطع عليهما ( « 6 » ) .
م 4208 : لا فرق في ثبوت الحدّ على السارق المخرِج للمتاع من حرز بين أن يكون مستقلا أو مشاركا لغيره ، فلو أخرج شخصان متاعاً واحداً ثبت الحد عليهما جميعاً ، ولا فرق في ذلك أيضا بين أن يكون الاخراج بالمباشرة وأن يكون بالتسبيب فيما إذا استند الاخراج إليه .
الشرط السادس : أن لا يكون السارق والداً لصاحب المتاع ،
فلو سُرق المتاع من ولده ، لم تُقطع يده ، وأما لو سرق الولد من والده مع وجود سائر الشرائط قطعت يده ( « 7 » ) ، وكذلك الحال في بقية الأقارب ( « 8 » ) .
هامش
( 1 ) ( ) كباب الخزنة مثلا .
( 2 ) ( ) أي لا تقطع اليد في هذه الحالة أيضا .
( 3 ) ( ) أي تقطع حينئذ يد الأجير السارق الذي سرق المال من مكانه المحفوظ فيه .
( 4 ) ( ) أي إذا لم يكن المال موضوعا في مكان محفوظ فلا يجري حكم قطع اليد .
( 5 ) ( ) أي أن الضيف له حكم الأجير فإن سرق من مكان محفوظ فتقطع يده وإن لم يكن من مكان محفوظ فلا تقطع يده .
( 6 ) ( ) كما لو اشترك اثنان في سرقة خزنة فكسرها أحدهما واستولى الثاني على الأموال .
( 7 ) ( ) أي أن يد الولد تقطع فيما لو سرق من والده مع بقية الشرائط ولكن لا تقطع يد الأب لو سرق من ابنه حتى لو تحققت بقية الشرائط .
( 8 ) ( ) أي ان السرقة من الأقارب ينطبق عليها حكم القطع فيما لو توفرت بقية الشرائط .