وأنفق عليه من بيت المال ، إن لم يكن له مال وإلا فمن ماله .
وإن سرق في السجن قُتل ، ولا فرق في ذلك بين المسلم والكافر ، والذكر والأنثى ، والحر والعبد .
م 4217 : لو تكررت السرقة ولم يظفر به ثمّ ظفر به فعليه حدٌّ واحد ، وهو قطع اليد اليمنى فقط .
وأما لو أخذ ( « 1 » ) وشَهدت البينة بالسرقة الأولى ، ثمّ أمسك لتقطع يده ( « 2 » ) ، فقامت البينة على السرقة الثانية قطعت رجله اليسرى أيضا .
م 4218 : تقطع اليد اليمنى في السرقة ولا تقطع اليسرى ، وإن كانت اليمنى شلاء ( « 3 » ) ، أو كانت اليسرى فقط شلاء ، أو كانتا شلاءين .
م 4219 : إن لم تكن له يسار ( « 4 » ) ، فلا يجوز قطع اليمين حينئذ .
م 4220 : لو كانت للسارق يمين حين السرقة فذهبت قبل إجراء الحد عليه ( « 5 » ) لم تقطع يساره ولا رجله .
م 4221 : لو سرق من لا يمين له سقط عنه القطع ولا ينتقل إلى اليسرى ولا إلى الرجل اليسرى ولا إلى الحبس بل يعزر ( « 6 » ) ، وكذا لو سرق فقطعت يده اليمنى
هامش
( 1 ) ( ) بأن ثبتت عليه السرقة سواء بالجرم المشهود أو بالشهادة .
( 2 ) ( ) أي تم اعتقاله من أجل تنفيذ عقوبة قطع اليد اليمنى .
( 3 ) ( ) أي أن اليد اليمنى تقطع حتى ولو كانت مشلولة .
( 4 ) ( ) أي إن لم يكن للسارق يد يسرى فلا يجوز قطع يده اليمنى .
( 5 ) ( ) نتيجة حادث عمل مثلا ، أو لسبب آخر .
( 6 ) ( ) فيعاقبه الحاكم الشرعي بما يراه مناسبا .