وأما لو سرقه من مكان غير محرز أو مأذون في دخوله ( « 1 » ) ، أو كان المال تحت يده ( « 2 » ) لم يُقطع .
ومن هذا القبيل ( « 3 » ) المستأمَن إذا خان وسرق الأمانة ، وكذلك الزوج إذا سرق من مال زوجته ، وبالعكس فيما لم يكن المال محرزاً ، ومثله السرقة من منزل الأب ومنزل الأخ والأخت ونحو ذلك مما يجوز الدخول فيه .
ومن هذا القبيل أيضا السرقة من المجامع العامة كالخانات ( « 4 » ) والحمامات ( « 5 » ) والأرحية ( « 6 » ) والمساجد وما شاكل ذلك ( « 7 » ) . ولا قطع في الطرار ( « 8 » ) والمختلس ( « 9 » ) .
م 4203 : من سرق طعاما في عام المجاعة لم يقطع .
م 4204 : لا يعتبر في المحرَز أن يكون ملكا لصاحب المال ، فلو استعار بيتا أو استأجره فنقبه ( « 10 » ) المعير أو المؤجر فسرق مالا للمستعير أو المستأجر قُطع ( « 11 » ) .
هامش
( 1 ) ( ) بأن كان المال موضوعا في مكان ظاهر أو في مكان يسمح بالدخول اليه .
( 2 ) ( ) بأن كان المال باستلام السارق .
( 3 ) ( ) أي أنه لا تقطع يده ، وكذلك بقية الأمثلة المذكورة في المسألة فلا تقطع اليد حال السرقة .
( 4 ) ( ) الخانات : هي مكان نزول المسافرين وهي ما يعبر عنه الآن بالفنادق ، أو ( الاوتيلات ) .
( 5 ) ( ) أي أمكنة الاستحمام ، ومنها المسابح الخاصة في زماننا .
( 6 ) ( ) الأرحية : جمع الرحى وهي الطاحونة أو الجاروشة .
( 7 ) ( ) كالحدائق العامة ،
( 8 ) ( ) الطرار : هو النشَّال الذي يشق الجيوب ويسرق ما فيها .
( 9 ) ( ) المختلس : هو من يسرق خفية من غير حرز .
( 10 ) ( ) أي ثقبه ليسرق ما فيه .
( 11 ) ( ) أي تقطع في هذه الحالة يد السارق .