م 4199 : من شرب الخمر مستحلًا ( « 1 » ) ، فإن احتمل في حقه الاشتباه ، كما إذا
كان جديد العهد بالاسلام ، أو كان بلده بعيداً عن بلاد المسلمين لم يُقتل .
وإن لم يُحتمَل في حقه ذلك ارتد ( « 2 » ) ، وتجري عليه أحكام المرتد من القتل ونحوه ، وكذلك الحال في شرب سائر المسكرات ( « 3 » ) .
م 4200 : إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البينة ( « 4 » ) ، سقط الحد عنه ، وإن تاب بعد قيامها ، لم يسقط .
م 4201 : إن أقرَّ شارب الخمر بذلك ، ولم تكن بيِّنة فالإمام مخير بين العفو عنه وإقامة الحد عليه .
الحدّ الثالث عشر : السرقة
[ شروط إقامة حدِّ السرقة ]
م 4202 : لكي يُحكم على السارق بإقامة حدِّ السرقة عليه ، لا بد من تحقق تسع شروط وهي :
الشرط الأول : البلوغ ،
فلو سرق الصبي لا يُحد ، بل يعفى في المرة الأولى والثانية ، ويعزر ( « 5 » ) في الثالثة ، ولا يصل التأديب اللازم في المرة الثالثة وما فوق إلى
هامش
( 1 ) ( ) أي معتقدا أن شرب الخمر حلال وليس حراما .
( 2 ) ( ) أي إن لم يكن هناك احتمال بأن يكون الاعتقاد بحلية الخمر ناتجا عن جهل أو شبهة ، بل عن علم بتحريم الاسلام له ومع ذلك فإنه يشربه باعتقاد انه حلال فعندها يُحكم بأنه مرتد عن الاسلام .
( 3 ) ( ) أي يجري نفس الحكم المذكور عن الخمر بما فيه من تفصيل في بقية المسكرات .
( 4 ) ( ) وقد مر بيان المقصود بالبينة في هامش المسألة 3996 .
( 5 ) ( ) سيأتي معنى التعزير في المسألة 4262 .