وإلا ( « 1 » ) عزره الحاكم دون الحد حسبما يراه من المصلحة .
الحدّ السادس : السحق
م 4164 : حدّ السحق ( « 2 » ) مائة جلدة ، محصنةً ( « 3 » ) كانت أو غير محصنة ، ويستوي في ذلك المسلمة والكافرة .
م 4165 : لو تكررت المساحقة ، فإن أقيم الحد عليها بعد كل مساحقة قُتلت في الرابعة ، وأما إذا لم يقم عليها الحد لم تقتل .
م 4166 : إذا تابت المساحقة قبل قيام البينة ( « 4 » ) سقط الحد عنها ، ولا أثر لتوبتها بعد قيام البينة .
م 4167 : لو جامع الرجل زوجته ، فقامت الزوجة فوقعت على جارية بكر فساحقتها ، فألقت النطفة فيها فحملت ( « 5 » ) ، فعلى المرأة مهر الجارية البكر ( « 6 » ) ، ثمّ تُرجم المرأة .
وأما الجارية فتُنظر ( « 7 » ) حتى تضع ما في بطنها ، ويُرد إلى أبيه صاحب النطفة ( « 8 » ) ،
هامش
( 1 ) ( ) أي إذا لم يكن الولد من الأقارب فتقل العقوبة عن المائة جلدة حسبما يقرر ذلك الحاكم .
( 2 ) ( ) مر بيان معنى السحق في هامش المسألة 4064 .
( 3 ) ( ) مر بيان معنى المحصنة في المسألة 4129 .
( 4 ) ( ) أي قبل أن يشهد عليها الشهود بالمساحقة .
( 5 ) ( ) أي أن تلك الزوجة مارست الرذيلة مع فتاة عذراء فحملت تلك الفتاة بسبب انتقال منيّ الزوج من زوجته إلى تلك الفتاة .
( 6 ) ( ) أي أن الزوجة يتعين عليها ان تدفع للفتاة البكر مهرها ثمّ يتم رجم الزوجة حتى الموت .
( 7 ) ( ) أي أن الفتاة التي حملت نتيجة المساحقة يتم تأخير عقوبتها .
( 8 ) ( ) أي أن زوج المرأة يكون هو الأب لهذا الطفل .